حول كلام الطيحى ( ره ) في المجمع
كالمروي عن النبي صلى الله عليه و آله لا غيبة لفاسقاوفى فاسق ( 1 ) و عنه صلى الله عليه و آله : قال : قولوا في الفاسق ما فيه كى تحذره الناس ( 2 ) .و فيه ما لا يخفى سيما في إنكاره العموم من طرقنا فان الآيات الكريمة المتقدمة لا قصور في اطلاقها فقوله : لا يغتب بعضكم بعضا مطلق في مقام البيان بلا ريب كما ان جملة من الروايات التي من طرقنا مطلقة يظهر للمتأمل المراجع ، و لا ضير في نفى العموم الاصطلاحى ، و مراده اعم من الاطلاق .و اما صحيحة ابن ابى يعفور فمع اختلاف النسخ في نقلها و لعل الاصح نسخة الوافي ( 3 ) لا تدل على جواز غيبته بل تدل على جواز تفتيش عثراته و هو عنوان آخر غيرها ، مع ان الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية الاشكال ، مضافا " إلى احتمال ان يكون مقابل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف بعضها و هو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصر ، و دلالة موثقة سماعة مبنية على ان يكون كل من الجمل الثلث في الشرط مستقلا ، و يكون المقابل لكل جملة إيجابا جزئيا ، و يكون كل جملة من الجمل الاربع في الجزاء مستقلا و لا يكون المجموع جزاء واحدا " ، و كل ذلك محل اشكال ، مع انه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل و روايتي عبد الرحمن بن سيابة و غيرها ، و الترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب أو المرجع إطلاقه ، و بهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبث بها مضافا إلى ضعفها ، فالأَقوى عدم جواز غيبة الفاسق و لو كان مصرا " بفسقه .و ربما يتمسك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن ابى يعفور بطريق الشيخ ( 4 ) و هو ضعيف و فيها : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا غيبة لمن صلى في بيته و رغب1 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة .2 - راجع كشف الريبة للشهيد الثاني في الفصل الثالث في الاعذار المرخصة للغيبة - في العذر الرابع ؟ .3 - كتاب الحسبة و الاحكام و الشهادات - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات ج 9 - 4 - الوسائل - كتاب الشهادات - الباب 41 .