في حرمة بيع الخمرو الفقاع وكل مسكر مايع - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة بيع الخمرو الفقاع وكل مسكر مايع

في حرمة بيع الخمرو الفقاع وكل مسكر مايع

فلعله وقع اشتباه في نسخ السرائر ، و لعله قال الاخبار بالجواز متواترة ، فان له وجها لما تقدم من الاخبار الكثيرة على الجواز ، أو أراد الاخبار الواردة في نجاسة الخنزير ، بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منها ، و هو بعيد ، فقول صاحب مفتاح الكرامة : إنكار من أنكر لا يعتبر كان له وجه لو ادعى الحلى ورود خبر واحد ، لامكان إطلاعة عليه ، و الخفاء عن غيره ، لا الاخبار المتواترة أو المستفيضة ، فلو فرض ان الاخبار بالجواز كانت متواترة فلا يمكن عدم إطلاع الاصحاب عليها ، و مع إطلاعهم عليها و ترك نقلها و الاكتفاء بنقل اخبار الجواز يكشف ذلك عن معللية تلك الاخبار ، بل هو من ادل الدليل على الجواز ، لكن الانصاف وقوع اشتباه في البين ، و عدم اخبار متواترة لم يطلع عليها غيره ، أو تركوا نقلها .

ثم ان التفصيل بين صورة تحقق الدسومة و عدمه ، و القول بالمنع في الاولى دون الثانية ضعيف ، لان الروايات المقيدة لا تصلح لتقييد المطلقات ، بل و لا للخروج عن الاصل مع الغمض عن المطلقات و لا يبعد حملها على الارشاد .

( كما قيل ) كما ان الاقوى عدم الفرق بين الاضطرار و غيره كما مر ، و عن كشف اللثام انه إذا اضطر استعمل إجماعا ، و لعله يكفى في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه .

( انتهى ) فلو كان ذلك شرحا لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه مطلقا ، لان الاضطرار بهذا المعنى مرجعه الاختيار ، فيمكن استشعار الجواز مطلقا منه ، لكن في كون كلامه تفسيرا لكلامهم ، أو كون مرادهم ذلك تأمل و اشكال .

ثم انه بناء على جواز الانتفاع باجزائه ، يجوز بيعها و المعاوضة عليها ، لظهور الروايات المتقدمة ، و لعمومات حل البيع و التجارة .

و منها الخمر و الفقاع و كل مسكر مايع ، و لا شبهة اجمالا في حرمة بيعها و ثمنها و سقوط ماليتها ، انما الكلام في ان الاحكام ثابتة للخمر مطلقا ، حتى ما اتخذت للتخليل و نحوه أولا ، و قد مر الكلام فيه مستقصى سابقا ، و قلنا ان الاخبار قاصرة عن إثبات الاحكام لنحو ذلك ، لا ما اشتملت على لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر

/ 322