في حرمة بيع الخمرو الفقاع وكل مسكر مايع
في حرمة بيع الخمرو الفقاع وكل مسكر مايع
فلعله وقع اشتباه في نسخ السرائر ، و لعله قال الاخبار بالجواز متواترة ، فان له وجها لما تقدم من الاخبار الكثيرة على الجواز ، أو أراد الاخبار الواردة في نجاسة الخنزير ، بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منها ، و هو بعيد ، فقول صاحب مفتاح الكرامة : إنكار من أنكر لا يعتبر كان له وجه لو ادعى الحلى ورود خبر واحد ، لامكان إطلاعة عليه ، و الخفاء عن غيره ، لا الاخبار المتواترة أو المستفيضة ، فلو فرض ان الاخبار بالجواز كانت متواترة فلا يمكن عدم إطلاع الاصحاب عليها ، و مع إطلاعهم عليها و ترك نقلها و الاكتفاء بنقل اخبار الجواز يكشف ذلك عن معللية تلك الاخبار ، بل هو من ادل الدليل على الجواز ، لكن الانصاف وقوع اشتباه في البين ، و عدم اخبار متواترة لم يطلع عليها غيره ، أو تركوا نقلها .
ثم ان التفصيل بين صورة تحقق الدسومة و عدمه ، و القول بالمنع في الاولى دون الثانية ضعيف ، لان الروايات المقيدة لا تصلح لتقييد المطلقات ، بل و لا للخروج عن الاصل مع الغمض عن المطلقات و لا يبعد حملها على الارشاد .
( كما قيل ) كما ان الاقوى عدم الفرق بين الاضطرار و غيره كما مر ، و عن كشف اللثام انه إذا اضطر استعمل إجماعا ، و لعله يكفى في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه .
( انتهى ) فلو كان ذلك شرحا لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه مطلقا ، لان الاضطرار بهذا المعنى مرجعه الاختيار ، فيمكن استشعار الجواز مطلقا منه ، لكن في كون كلامه تفسيرا لكلامهم ، أو كون مرادهم ذلك تأمل و اشكال .
ثم انه بناء على جواز الانتفاع باجزائه ، يجوز بيعها و المعاوضة عليها ، لظهور الروايات المتقدمة ، و لعمومات حل البيع و التجارة .
و منها الخمر و الفقاع و كل مسكر مايع ، و لا شبهة اجمالا في حرمة بيعها و ثمنها و سقوط ماليتها ، انما الكلام في ان الاحكام ثابتة للخمر مطلقا ، حتى ما اتخذت للتخليل و نحوه أولا ، و قد مر الكلام فيه مستقصى سابقا ، و قلنا ان الاخبار قاصرة عن إثبات الاحكام لنحو ذلك ، لا ما اشتملت على لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر