في التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا الخ
لا ينبغى ؟ ان يصغى اليه ، كما ان توهم الافتراق بين البيع و بين العقد و التجارة بما قيل ان البيع لو لم يصدق مع عدم المالية لكن صدق التجارة و العقد لا يتوقف عليها فيكفى في تصحيح المعاملة التمسك بدليل نفوذها ( وجيه ) لاشتراك الجميع في عدم الصدق و في عدم المناط لاعتبار العقلاء ، و لان المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع و الصلح و الاجارة و نحوها : صدقت عليها التجارة و العقد و مع عدم صدق شيء من العناوين الخاصة كيف تصدقان عليها بل عدم صدق التجارة ليس باخفى من عدم صدق البيع بل لو فرض الشك في الصدق كفى في عدم جواز التمسك بالادلة أو ببناء العقلاء .و من هنا يظهر جواز التمسك بقوله تعالى ( 1 ) لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( الخ ) فان الظاهر منه ان الاكل بغير التجارة مطلقا منهى عنه ، فالأَمر دائر بين الامرين لا ثالث لهما ، فإذا لم تصدق على مورد التجارة عن تراض يدخل في مقابله ، بل لو شك في صدق أكل المال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن تراض فيه : يرفع الشك عنه و ينسلك في الاكل بالباطل ، كما انه لو فرض الشك في صدق التجارة و علم انه أكل المال بالباطل : يرفع الشك عنه ، فالعلم بكل طرف إثباتا و نفيا رافع للشك عن الاخر كذلك كما هو الشأن في المنفصلتين الحقيقيتين .نعم لو فرض صدق الاكل بالباطل و صدق التجارة عن تراض في مورد يقع التعارض بين صدر الاية و ذيلها بناء على دلالتهما على الحكم الوضعي اى بطلان المعاملة و صحتها و لا ترجيح لاحدهما .و اما الاستدلال على البطلان بسفهية المعاملة ( فغير وجيه ) لان البطلان من ناحيتها على فرض القول به انما هو بعد فرض صدق المعاملة ، و اما مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها و سيأتي الكلام في ذلك في بعض الاقسام الاتية و يلحق بما تقدم في البطلان ما لا منفعة عقلائية له و لم يتعلق به غرض عقلائي كما لو اشترى العزيز لاستماع صوته و الجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة ، و ذلك لان المعاملة سفهية عقلائية و الادلة العامة كقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 2 ) ، و أحل الله1 - سورة النساء الاية 33 2 - سورة المائدة - الاية 1 .