من الكبائر بالنبوي : السامع للغيبة احد المغتابين لو لا ضعف سنده ، و فيه نظر يظهر بعد ذكر محتملات الرواية .فمنها ان يكون المغتابين على صيغة الجمع ، و كان القائل بصدد إدراج السامع في المغتابين حكما بلسان الادراج الموضوعي ، و تنزيله منزلة المغتاب فيكون المراد انه واحد منهم حكما ، كما لو قال : زيد احد العلماء مع فرض عدم كونه عالما ، فكانه قال : السامع بمنزلة المغتاب ، فعلى هذا الفرض تمت دلالتها لاطلاق التنزيل ، الا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتي الاشارة اليه ، لكنه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لافادة هذا المعنى ، بل لو قال : السامع مغتاب كان أولى و ادل ، كقوله : الفقاع خمر و الطواف بالبيت صلوة .و منها ان يكون على صيغة التثنية ، و يراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم بالغيبة ، سواء أريد به انه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التي سمعها ، أو أريد انه بمنزلة المتكلم بها ، و ان السامع كانه المتكلم بها ، و عليه ايضا تمت الدلالة ، لكن هذا اللسان كانه ينافى التنزيل بلسان إثبات الموضوع ، لان لسان إثباته يقتضى ان يكون بإيقاع الهو هوية لا الإِثنينية و التغاير كما في الرواية .و منها ان يراد به جعل العدل للمغتاب فكانه قال : السامع مغتاب آخر عدل المغتاب و عليه ايضا لا تبعد تمامية دلالته ، بان يقال : ان إطلاق العدلية يقتضى الاشتراك في جميع الاثار و الاحكام .و منها ان يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه ، فإذا كان السامع منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين : الحقيقي و التنزيلي ، و السامع أحدهما ، و هو الفرد التنزيلى ، و علي هذا الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل التنزيل ، و كيفية دلالته ، حتى نتمسك بإطلاقه ، و يكفى في الحكاية التنزيل ببعض الآثار كأصل الحرمة ، الا ان يقال : ان حكاية العدلية بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك ، و هو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل .و منها ان يراد به التنبيه على ان الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب