في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايات الخاصة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايات الخاصة

الروايات الخاصة : فمنها ما وردت في العذرة ، كرواية سماعة بن مهران ( 1 ) و لا يبعد ان تكون موثقة قال ( سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضر ، قال : انى رجل أبيع العذرة فما تقول قال : حرام بيعها و ثمنها و قال : لا بأس ببيع العذرة ) و يحتمل ان يكون قوله : و قال : رواية مستقلة ، صدرت في مورد آخر جمعها مع ما قبلها سماعة في كلام واحد كما يؤيده قوله : و قال : و ذكر العذرة بالاسم الظاهر ، و كيف كان لا يبعدان يقال في مقام الجمع ان المراد بحرام بيعها و ثمنها ، الجامع بين الوضعي و التكليفي و بقوله ، لا بأس ببيع العذرة ، نفى الحرمة التكليفية ، و يؤيده ما تقدم من ان الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصلية الالية ، ظاهرة في الوضعية ، و إذا تعلقت بالعناوين النفسية ، ظاهرة في التكليفية ، و فى المقام لو لا قوله : و لا بأس الخ يكون الظاهر من قوله : حرام الخ التكليفية ، لعدم معنى للوضعية بالنسبة إلى الثمن الا بتكلف بعيد ، و الحمل على الجامع خلاف الظاهر ، و الحمل على التكليفية بالنسبة إلى البيع و ان كان خلاف الظاهر ايضا ، لكنه ارجح من الحمل على الجامع ، لكن قوله : لا بأس ببيع العذرة .

قرينة على ان المراد من الحرمة ، المعنى الاعم ، سيما إذا كانت تلك الفقرة في ذيل الاولى فكانه قال : يحرم بيعها وضعا و لا بأس به تكليفا .

و ما ذكرناه و ان لا يخلو من التكلف لكنه ارجح من ساير ما قيل في وجه الجمع بل لا يبعدان يكون مقبولا مع ملاحظة ان في الشريعة بيعا لا بأس بع بعنوانه و ما هو حرام كذلك مع بطلانهما ( تأمل ) فتدل على عدم حرمة بيعها ذاتا و ان كان باطلا ، و ان مساقها ليس مساق الخمر الحرام بيعها بعنوانه على ما هو ظاهر جملة من الروايات الاتية .

ثم انه على فرضع عدم مقبولية الجمع المذكور و لا ساير ما قيل في وجهه ، فالظاهر لزوم العمل على ادلة العلاج خلافا للشيخ الاعظم ( 2 ) قال : ان الجمع بين الحكمين


1 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 40 - من أبواب ما يكتسب به

2 - راجع المكاسب - في حرمة بيع العذرة

/ 322