في شمول الغيبة للبهتان وعدمه
أبي عبد الله عليه السلام و فيها : و لقد حدثني ابى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه ، لم يجمع الله بينهما في الجنة ابدا " ، و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب في النار خالدا " فيها و بئس المصير .و رواية داود بن سرحان ( 1 ) التي لا يبعد الاعتماد عليها قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال : هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرا " قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد بناء على ان المراد من صدرها ان تنسب اليه ما لم يفعل مما كان مقتضى الديانة تركه ، كان يقول : ظلم فلان ، مع انه لم يفعل ذلك كما هو ظاهره ، و الرواية المحكية عن جامع الاخبار عن سعيد بن جبير ( 2 ) و فيها من اغتاب مؤمنا بما فيه ثم ساق ، كما في رواية المجالس المتقدمة آنفا ، و عن مكارم الاخلاق ( 3 ) في رواية قلت : يا رسول الله و ما الغيبة قال : ذكرك اخاك بما يكره و عن سنن البيهقي ( 4 ) عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ا تدرون ما الغيبة قالوا : الله و رسوله أعلم قال : ذكرك اخاك بما يكره فان مقتضى كونه في مقام التحديد ان يكون مطلق ذكر الاخ بالمكروه غيبة كان فيه ام لا .نعم هنا روايات لعلها صارت منشأ توهم اعتبار هذا القيد حتى عند بعض أهل اللغة : منها رواية مجالس الشيخ ( 5 ) و اخباره عن ابى ذر في وصية له ، و فيها يا أبا ذر سباب المسلم فسوق ان ان قال : قلت : يا رسول الله و ما الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قلت : يا رسول الله فان كان فيه الذي يذكر به قال : أعلم انك إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته ، و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته .بدعوى ان مقتضى المقابلة بينهما1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - عدم بعد الاعتماد لمعلى بن محمد .2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة - مرسلة 3 - ص 263 - 4 - في ج 10 - ص 247 .5 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .