حول كلام المحقق المحشى الشيرازى ( ره )
و لو تم ما افاده أمكن الاستدلال عليها بكونه من الكبائر لان قوله في صحيحة ابى الصلت الهروي ( 1 ) عن الرضا عليه السلام : و من رضى شيئا كان كمن اتاه ، و ما عن أمير المؤمنين عليه السلام ، الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه ( 2 ) .يدلان على كونه من الكبائر بإطلاق التنزيل ، لكن الشأن في دلالتها ، فان الظاهر منها ان المحرم عنوان الرضا بفعل محرم و هو شامل للرضا الذي له مظهر كما فيما نحن فيه ، و لا تدل على حرمة عنوان آخر مغائر له و هو الاستماع ، و لو كان على وجه الرضا .فان الاستماع كذلك ينحل إلى الرضا الذي هو امر قلبى و الاستماع الذي من عمل الجوارح ، و لا تقتضى حرمة العنوان الاول حرمة الثاني ، لا باللفظ و لا بالفحوى ، و لا ملازمة بين حرمة الرضا بالغيبة مع حرمة استماعها على وجه الرضا ، و لو تم ما ذكره يكون على الداخل ثلثة آثام : اثم أصل الدخول و العمل و اثم نفس الرضا حسب الروايات و اثم الدخول على وجه الرضا بالفحوى المدعى ، و هو كما ترى مخالف للروايات .مع ان ما ذكره من ان المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب ظاهر ، بل المراد في المقام حرمة الاستماع مطلقا و لو استمع مع انزجاره عن فعل المغتاب و كراهته به ، فكما ان الغيبة محرمة مطلقا و لو مع التنفر عنها ، كذلك الاستماع ، و ليس المراد بالرضا هو الارادة و الاختيار و غيرهما من مبادي الفعل الاختياري ، كما لا يخفى على المتأمل .و اما روايات وجوب رد الغيبة فهي أجنبية عن الدلالة على حرمة الاستماع ، كما هى أجنبية عن الدلالة على جوازها ، بل تدل على انه لو سمع الغيبة يجب عليه الرد ، بل قلنا في بعض المسائل السابقة : ان مقتضى ادلة النهى عن المنكر الدفع عن المنكر الذي علم بالشرافه على الوجود ، فكيف يجوز تمكين المغتاب على الغيبة و كشف ستر المؤمن بعذر إرادة الرد ، و قد استدل شيخنا الانصاري ( 3 ) على كونه1 - و 2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 5 - من أبواب الامر و النهى .3 - في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في الغيبة في حرمة استماعها .