في التمسك بقوله تعالى ( ولا تعاونوا الخ )
ثم انه بعد إدراك العقل قبح ذلك ، اى الاعانة على الاثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية : لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الاعانة عليها في مورد ، كما لا يمكن تجويز المعصية ، كما يشكل التخصيص ايضا لو كان الدليل عليه مثل قوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه لعن الخمر و غارسها ( الخ ) بناء علي الغاء الخصوصية عن الطوائف العشر إلى كل معين لشربها ، أو إلى كل معين لمعصية ، لكن الثاني ممنوع لانه مخصوص بالخمر و لا يتعدى إلى غيرها ، و لا يجوز الغاء الخصوصية عنها .( نعم ) لو كان الدليل مثل قوله و لا تعاونوا على الاثم و العدوان لامنع من تخصيصه .ثانيها قوله تعالى : و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ( 1 ) و استشكل عليه الفاضل الايروانى ( 2 ) تارة بان مؤداها الحكم التنزيهي بقرينة مقابلته للامر بالاعانة على البر و التقوى الذي ليس للالزام قطعا ، و اخرى بان قضية باب التفاعل هو الاجتماع على اتيان المنكر كأن يجتمعوا على قتل النفوس و نهب الاموال ، لا اعانة الغير على إتيانه على ان يكون الغير مستقلا و هذا معينا " له بإتيان بعض مقدماته .و يرد على الاول انه لو سلمت في ساير الموارد قرينية بعض الفقرات على الاخر بما ذكر : لا يسلم في المقام لا تناسب الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان على ان النهى للتحريم ، مضافا إلى ان مقارنة الاثم و العدوان الذي هو الظلم : لم تبق مجالا لحمل النهى على التنزية ، ضرورة حرمة الاعانة على العدوان و الظلم كما دلت عليها الاخبار المستفيضة ، و حمل العدوان على الظلم كما ترى ، و على الثاني : ان ظاهر مادة العون عرفا و بنص اللغويين : المساعدة على امر و المعين هو الظهير و المساعد ، و انما يصدق ذلك فيما إذا كان احد اصيلا في امر و اعانه غيره عليه ، فيكون معنى ( لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) لا يكن بعضكم لبعض1 - سورة المائدة - الاية 3 2 - في حاشيته على المكاسب - في بيع العنب ممن يعمله خمرا " - ص 15