في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير او الكلب ايضا
في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير او الكلب ايضا
عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم ( و لعله فتوى يونس ، و ان كان بعيدا ) و اشتمالها على مالكية المسلم الخمر و الخنازير للمنفعة الرائجة المحرمة منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرمة الرائجة فيهما ، فان غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدا لكن مع ذلك الاحوط عدم الانتفاع به ، و ترك بيعه ، لدعوى الاجماع المتقدمة و دعواه في الخلاف ايضا على عدم جواز بيعه و عدم العثور على فتوى احد بجوازه ، أو جواز الانتفاع به و ان أمكن ان يقال : ان عدم التعرض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدل على عدم الجواز عندهم .
نعم الاقوى في اجزائه بل اجزاء الكلب ايضا ( نحو جلدهما و شعرهما ) جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلل للاصل و عموم حلية البيع و الوفاء بالعقود ، و جملة من الروايات الواردة في الخنزير مما يمكن الغاء الخصوصية ، و اسراء الحكم إلى اخيه ، ضرورة ان المانع لو كان هو النجاسة العينية ، أو هى مع كونه ميتة ، كرواية زرارة ( 1 ) ( و لا يبعد ان تكون صحيحة ، و ان يكون سيف بن التمار هو سيف بن سليمان التمار الثقة ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده و رواية برد الاسكاف ( 2 ) قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام انى رجل خراز و لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره ، فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها ، حتى يذهب دسمها ، ثم اعمل به ، و قريب منهما روايتان اخريتان منه ( 3 ) و رواية عن سليمان الاسكاف ( 4 ) و الظاهر منها ( مضافا إلى جواز العمل ) جواز البيع ايضا ، ضرورة ان العامل للحمائل و كذا الخراز ، انما يعملان للتجارة ، و معلوم ان صنعتهما ذلك ، فصحة التجارة و جوازها مستفادة منها .
1 - و
2 - و
3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 58 - من أبواب ما يكتسب به الثانية و الثالثة ضعيفتان ببرد الاسكاف
4 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 13 - من أبواب النجاسات ضعيفة بسليمان الاسكاف