دعاوى الاجماع والشهرة على المنع
ابى حمزة ( 1 ) ان رجلا سأل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده ، عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال : ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه .
و هي تدل على جواز تقليده ، و انما لا يجوز الصلوة فيه .
و عن الجعفريات ( 2 ) عن الصادق عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يصلى في سيفه و عليه الكيمخت ، فان قوله ذلك يدل على ان الكيمخت ميتة ، و الا فلا وجه لنقله .
( تأمل ) إلى ذلك .
و الانصاف ان لا معارضة بين الروايات ، بل لما دلت على الجواز نحو حكومة على غيرها ( كما تقدم ) ، فحمل اخبار الجواز على التقية فرع المعارضة ، و مع الجمع العقلائي لا مصير لذلك .
نعم ما يمنعنا عن الجرئة إلى الذهاب إلى الجواز ، هو دعاوي الاجماع ، و عدم الخلاف ، و عدم وجدانه ، و الشهرة في المسألة أهمها ما حكى عن الحلى انه قال ( بعد نقل صحيحة البزنطى المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع باليات الغنم بهذه العبارة ) لا يلتفت إلى هذا الحديث ، فانه من نوادر الاخبار ، و الاجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال الا أكلها للمضطر .
( انتهى ) و يظهر من المسالك ( 3 ) ايضا ان عدم جواز الانتفاع باليات الميتة ، و المبانة من الحى ، موضع وفاق .
و فى مفتاح الكرامة ( 4 ) بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقق و العلامة و الشهيدين و الفاضل الهندي قال : و هو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين : أحدهما ان مفهوم اللقب معتبر إجماعا في عبارات الفقهاء ، و به يثبت الوفاق و الخلاف ، الثاني ملاحظة السوق و القرائن ( انتهى ) لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء ، و انما الاستفادة من اجتهاده ، و لا يخفى ما فيه ، كما ان صريح المحقق الاردبيلي ، و المحدث
1 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 50 - من أبواب النجاسات ضعيفة بعلي بن ابى حمزة
2 - المستدرك - كتاب الصلوة - الباب 39 من أبواب لباس المصلى
3 - كتاب الاطعمة و الاشربة - في حرمة أكل ما ابين من حى
4 - كتاب المتاجر - فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية