آلات القمار واللهو ونحوها كالاصنام - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آلات القمار واللهو ونحوها كالاصنام

التقادير فلا يصح بيعها و كذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة ، لان البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية و فى محيط التشريع : سفهى عقلائي فلا تشمله ادلة تنفيذ المعاملات و لا يمكن كشف رضى الشارع فيها و معه تقع باطلة ، و اما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة : يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع و تنفيذه المعاملات ، فلو باع المادة بقيمتها يصح ، و كذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة مستهلكة فباعها بقيمتها أو أكثر ما لم يصل إلى حد السفه .

ثم ان في تلك الصور يصح البيع و لو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الكسر ، كان المشترى موثوقا بديانته ام لا ، بل مقتضى القاعدة صحته و لو باعه من وثني يبتاعه للعبادة و شرط على البايع عدم الكسر ، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا ، لان ما وقعت عليه المعاملة هى المادة و لا مانع من بيعها لكونها الصنم .

و كون الشرط فاسدا و التسليم اعانة على الاثم : لا يوجبان بطلان المعاملة .

( و لو قيل ) : ان البيع المذكر و موجب لا شاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الاصنام و آلات الملاهي و القمار ، و المقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء تلك المعاملات .

( يقال ) : ان المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي و تحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد ، لا بطلان المعاملة على المادة اى الخشب و الحجر و نحوهما أو حرمة بيعها و ثمنها ، و لا فرق بين ما ذكر و بين بيع شيء كالفرس و الشرط على البايع بتسليم صنم اليه أو صنع آلة لهوله ، فان الشرط فاسد ، و التسليم و الصنع محرمان ، دون المعاملة على الشيء المباح ، و لا يلزم منه تشييع الفساد و ترويج الباطل كما هو واضح .

فتحصل مما مر ان بيع المادة في الفرض مطلقا : صحيح من توقف على اشتراط الكسر و كون المشترى موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية .

ثم ان البحث عن آلات القمار و آلات اللهو و أواني الذهب و الفضة و الدراهم المغشوشة : نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعي إلى التكرار .

/ 322