في ان بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز

في ان بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز

كالكلب و الخنزير ، و ما توالد منهما ، و جميع المسوخ ، و ما توالدمن ذلك ، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا اجارته ، و لا الانتفاع به ، و لا اقتنائه بحال إجماعا ، الا الكلب ثم قال : و اما الطاهر مأكول اللحم ( الخ ) و هذه الدعوي منه مبنية ظاهرا على نجاسة المسوخ ، و الظاهر انها ليست مستقلة ، قبال دعوى عدم جواز بيع الاعيان النجسة و الانتفاع بها ، و لست على عنوان الكلب و الخنزير مستقلة ، و لا على الحيوان كذلك و قد مر الكلام في كلام الاعلام سابقا ، بان مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور و كذا بيعها : عدى ما استثنى منها ، ليست إجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الاصحاب ، و المتيقن من الاجماع ( لو كانت المسألة من المسائل الاجماعية ) هو حرمة بعض الانتفاعات كالاكل و الشرب و البيع لهما ، أو لما يلزم منه محذور .

و اما الانتفاعات الاخر ، كالانتفاع المتقدم من الخنزير ، أو تخليل الخمر و نحو ذلك فلم يثبت إجماعية حرمتها ، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية و سيما مع مخالفة ابن إدريس و من تأخر عنه ، على ما حكى في بعض أقسام المسوخ فالأَشبه كانه جواز هذا الانتفاع به ، للاصل و عدم دليل معتمد على خلافه : فان دعوى الاجماع قد عرفت حالها و مرسلة ابن ابى نجران ( 1 ) عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن نصرانى اسلم ، و عنده خمر و خنازير ، و عليه دين ، هل يبيع خمره و خنازيره ، فيقضى دينه قال : لا .

و رواية يونس ( 2 ) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ، ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه و قال : اسلم رجل و له خمرا أو خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين ، قال : يبيع ديانه ، أو ولي له مسلم خمره و خنازيره ، فيقضى دينه ، و ليس له ان يبيعه و هو حى ، و لا يمسكه .

و هما مع ضعف الاولى بالارسال ، و الظاهر ان المراد ببعض الاصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن معوية بن سعيد ، و هما ضعيفان .

و التأمل في الثانية باسمعيل بن مرار ، و

1 - و

2 - راجع ص 15 -

/ 322