في ان بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز
في ان بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز
كالكلب و الخنزير ، و ما توالد منهما ، و جميع المسوخ ، و ما توالدمن ذلك ، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا اجارته ، و لا الانتفاع به ، و لا اقتنائه بحال إجماعا ، الا الكلب ثم قال : و اما الطاهر مأكول اللحم ( الخ ) و هذه الدعوي منه مبنية ظاهرا على نجاسة المسوخ ، و الظاهر انها ليست مستقلة ، قبال دعوى عدم جواز بيع الاعيان النجسة و الانتفاع بها ، و لست على عنوان الكلب و الخنزير مستقلة ، و لا على الحيوان كذلك و قد مر الكلام في كلام الاعلام سابقا ، بان مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور و كذا بيعها : عدى ما استثنى منها ، ليست إجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الاصحاب ، و المتيقن من الاجماع ( لو كانت المسألة من المسائل الاجماعية ) هو حرمة بعض الانتفاعات كالاكل و الشرب و البيع لهما ، أو لما يلزم منه محذور .و اما الانتفاعات الاخر ، كالانتفاع المتقدم من الخنزير ، أو تخليل الخمر و نحو ذلك فلم يثبت إجماعية حرمتها ، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية و سيما مع مخالفة ابن إدريس و من تأخر عنه ، على ما حكى في بعض أقسام المسوخ فالأَشبه كانه جواز هذا الانتفاع به ، للاصل و عدم دليل معتمد على خلافه : فان دعوى الاجماع قد عرفت حالها و مرسلة ابن ابى نجران ( 1 ) عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن نصرانى اسلم ، و عنده خمر و خنازير ، و عليه دين ، هل يبيع خمره و خنازيره ، فيقضى دينه قال : لا .و رواية يونس ( 2 ) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ، ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه و قال : اسلم رجل و له خمرا أو خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين ، قال : يبيع ديانه ، أو ولي له مسلم خمره و خنازيره ، فيقضى دينه ، و ليس له ان يبيعه و هو حى ، و لا يمسكه .و هما مع ضعف الاولى بالارسال ، و الظاهر ان المراد ببعض الاصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن معوية بن سعيد ، و هما ضعيفان .و التأمل في الثانية باسمعيل بن مرار ، و1 - و 2 - راجع ص 15 -