في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة
في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة
و يأكل ثمنه ، فان الظاهر منه ان الاستحلال موجب لجواز بيع الميتة و اكل ثمنها ، و ليس النظر إلى مقام التسليم ، فقوله : يأكل ثمنه اشارة ظاهرة إلى ما هو مروى عن النبي صلى الله عليه و آله و الوصي عليه السلام بان ثمن الميتة سحت ، فكانه قال إذا اشتبه الميتة و المذكى يحل ثمن الميتة ، و ليس بسحت في هذه الصورة ، فالأَقوى جواز بيعهما بل تعينه ، و عدم جواز بيع المذكى الواقعي ، لما عرفت من مخالفته للقواعد ، و اللازم الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهما ، كما هو ظاهر الشيخ و ابن حمزة ، و الاحتمال المتقدم بعيد عن كلامهما جدا ، و هو ظاهر الاردبيلي مشفو عابد عوى الشهرة عليه ، قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى : ( او تخصيص عدم الانتفاع بالميتة ، و عدم جواز أكل ثمنه الا في هذه الصورة ، و كذا تسليط الكافر على أكل الميتة للنص و الشهرة ، و من لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ، و لم يجوز بيعه ( انتهى ) ) و الظاهر منه اختيار هذا الوجه ، و هو الاقوى .و اما حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ، و عدم البيع الحقيقي ، كما عن العلامة و استجوده الاردبيلي ، فيه ما لا يخفى من البعد .و أبعد منه ما احتمله شيخنا الانصاري ( 1 ) من حملهما على صورة قصد البايع المسلم اجزائها التي لا تحلها الحيوة : من الصوف و الوبر و نحوهما ، قال و تخصيص المشترى بالمستحل ، لان الداعي له على الاشتراء اللحم ايضا ، و لا يوجب ذلك فساد البيع ، ما لم يقع العقد عليه ( انتهى ) و أنت خبيربان طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف ، مع ورود بعض الاشكالات المتقدمة عليه ، على فرض قصد البايع الاجزاء دون المشترى ، كما هو ظاهر كلامه .ثم ان الميتة من ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها و على اجزائها القابلة للانتفاع العقلائي ، لقصور الادلة عن إثبات منعها ، و اختصاصها أو انصرافها إلى غيرها .1 - راجع المكاسب - في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى