في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة

في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة

و يأكل ثمنه ، فان الظاهر منه ان الاستحلال موجب لجواز بيع الميتة و اكل ثمنها ، و ليس النظر إلى مقام التسليم ، فقوله : يأكل ثمنه اشارة ظاهرة إلى ما هو مروى عن النبي صلى الله عليه و آله و الوصي عليه السلام بان ثمن الميتة سحت ، فكانه قال إذا اشتبه الميتة و المذكى يحل ثمن الميتة ، و ليس بسحت في هذه الصورة ، فالأَقوى جواز بيعهما بل تعينه ، و عدم جواز بيع المذكى الواقعي ، لما عرفت من مخالفته للقواعد ، و اللازم الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهما ، كما هو ظاهر الشيخ و ابن حمزة ، و الاحتمال المتقدم بعيد عن كلامهما جدا ، و هو ظاهر الاردبيلي مشفو عابد عوى الشهرة عليه ، قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى : ( او تخصيص عدم الانتفاع بالميتة ، و عدم جواز أكل ثمنه الا في هذه الصورة ، و كذا تسليط الكافر على أكل الميتة للنص و الشهرة ، و من لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ، و لم يجوز بيعه ( انتهى ) ) و الظاهر منه اختيار هذا الوجه ، و هو الاقوى .

و اما حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ، و عدم البيع الحقيقي ، كما عن العلامة و استجوده الاردبيلي ، فيه ما لا يخفى من البعد .

و أبعد منه ما احتمله شيخنا الانصاري ( 1 ) من حملهما على صورة قصد البايع المسلم اجزائها التي لا تحلها الحيوة : من الصوف و الوبر و نحوهما ، قال و تخصيص المشترى بالمستحل ، لان الداعي له على الاشتراء اللحم ايضا ، و لا يوجب ذلك فساد البيع ، ما لم يقع العقد عليه ( انتهى ) و أنت خبيربان طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف ، مع ورود بعض الاشكالات المتقدمة عليه ، على فرض قصد البايع الاجزاء دون المشترى ، كما هو ظاهر كلامه .

ثم ان الميتة من ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها و على اجزائها القابلة للانتفاع العقلائي ، لقصور الادلة عن إثبات منعها ، و اختصاصها أو انصرافها إلى غيرها .


1 - راجع المكاسب - في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى

/ 322