في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة
في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة
( و اللفظ من الاولى ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته ، ايشربه صاحبه ، فقال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه ، حتى يذهب ثلثاه ، فلا يخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود ، و اوهن منها ما دلت على ان الثلثين من العصير أو من الكرم حظ الابليس ، فمقتضى الاصول و القواعد جواز بيع العصير المغلى مطلقا نعم بيعه ممن يجعله خمرا امر آخر ، يأتى الكلام فيه ، و الاحتياط فيما يغلى بنفسه لا ينبغي تركه .تتميم قد تقدم جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسين و نحوهما في الاستصباح و غيره ، الا ان يدل دليل بالخصوص على المنع ، كما يجوز بيعها للمنفعة المحللة ، و قد وردت في الزيت و السمن و العسل روايات : منها صحيحة معوية بن وهب ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت جر ذمات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : اما السمن و العسل ، فيؤخذ الجرذ و ما حوله ، و الزيت يستصبح به و صحيحة زرارة ( 2 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فالقها و ما يليها ، و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله ، و استصبح به ، و الزيت مثل ذلك .و موثقة ابى بصير ( 3 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن ، ( إلى ان قال ) و ان كان ذائبا فأسرج به ، و أعلمهم إذا بعته .و موثقة معوية بن وهب ( 4 ) و غيره ( بناء على كون الميثمي في السند احمد بن الحسن بن إسمعيل الثقة ) عن ابى عبد الله عليه السلام في جر ذمات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ، فقال : بعه و بينه1 - و 2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 43 من أبواب الاطعمة المحرمة 3 - و 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به