في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة

في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة

( و اللفظ من الاولى ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته ، ايشربه صاحبه ، فقال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه ، حتى يذهب ثلثاه ، فلا يخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود ، و اوهن منها ما دلت على ان الثلثين من العصير أو من الكرم حظ الابليس ، فمقتضى الاصول و القواعد جواز بيع العصير المغلى مطلقا نعم بيعه ممن يجعله خمرا امر آخر ، يأتى الكلام فيه ، و الاحتياط فيما يغلى بنفسه لا ينبغي تركه .

تتميم قد تقدم جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسين و نحوهما في الاستصباح و غيره ، الا ان يدل دليل بالخصوص على المنع ، كما يجوز بيعها للمنفعة المحللة ، و قد وردت في الزيت و السمن و العسل روايات : منها صحيحة معوية بن وهب ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت جر ذمات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : اما السمن و العسل ، فيؤخذ الجرذ و ما حوله ، و الزيت يستصبح به و صحيحة زرارة ( 2 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فالقها و ما يليها ، و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله ، و استصبح به ، و الزيت مثل ذلك .

و موثقة ابى بصير ( 3 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن ، ( إلى ان قال ) و ان كان ذائبا فأسرج به ، و أعلمهم إذا بعته .

و موثقة معوية بن وهب ( 4 ) و غيره ( بناء على كون الميثمي في السند احمد بن الحسن بن إسمعيل الثقة ) عن ابى عبد الله عليه السلام في جر ذمات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ، فقال : بعه و بينه


1 - و

2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 43 من أبواب الاطعمة المحرمة

3 - و

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به

/ 322