بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان و صحة المعاملة عليه ، و بيع السلاح لاعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان بل له عنوان خاص ينبغى البحث عنه مستقلا فنقول : ينبغى تقديم امر قبل النظر إلى الاخبار ، و هو ان موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان ، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا ، و هو يختلف بحسب الازمان فربما كان شيء في زمان و مكان سلاح الحرب دون آخر ، ففى الازمنة القديمة كانت الاحجار الخاصة و الفلاخن و الاخشاب آلة له اثم انقرض زمانها و خرجت تلك الآلات عن صلاحية السلاح فقامت مقامها اسلحة اخرى كالسيف و الرمح و العمود و النيزك و الترس و الدرع و نحو ها ثم انقرضت هى و قامت مقامها غيرها إلى هذه الاعصار فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم اى الذي يستعمل في الحروب لاما انقرضت أيامه و خرجت عن الاستعمال فيها ، فان أراد بعض اعداء الدين و أهل الحرب حفظ الاسلحة القديمة لقدمتها و كونها عتيقة : لا مانع من بيعها و خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى ، و كذا ليس المراد مطلق اعداء الدين ، فان كل مخالف لنا في ديننا فهو عدونا في الدين لكن موضوع البحث اخص منه و هو الدولة المخالفة للاسلام أو الطايفة الكذائية ، فلا ينبغى الكلام في جواز بيعه من يهودى في بلد المسلمين تابع لهم لو لا جهات اخر .ثم أعلم ان هذا الامر اى بيع السلاح من اعداء الدين من الامور السياسية التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطائه مجانا لطايفة من الكفار ، و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوى لا يمكن دفعه الا بتسليح هذه الطائفة و كان المسلمون في امن منهم ، فيجب دفع الاسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الاسلام و على و إلى المسلمين ان يؤيد هذه الطايفة المشركة المدافعة عن حوزة الاسلام بآية وسيلة ممكنة ، بل لو كان المهاجم علي دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و اسرهم و هدم مذهبهم : يجب عليهم دفعهم و لو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة ، و كذا لو كانت الكفار من تبعه حكومة الاسلام و من مستملكاتها و أراد الوالي دفع أعدائه بهم إلى ذلك مما تقتضي المصالح .