في بيع السلاح من اعداء الدين - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع السلاح من اعداء الدين

بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان و صحة المعاملة عليه ، و بيع السلاح لاعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان بل له عنوان خاص ينبغى البحث عنه مستقلا فنقول : ينبغى تقديم امر قبل النظر إلى الاخبار ، و هو ان موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان ، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا ، و هو يختلف بحسب الازمان فربما كان شيء في زمان و مكان سلاح الحرب دون آخر ، ففى الازمنة القديمة كانت الاحجار الخاصة و الفلاخن و الاخشاب آلة له اثم انقرض زمانها و خرجت تلك الآلات عن صلاحية السلاح فقامت مقامها اسلحة اخرى كالسيف و الرمح و العمود و النيزك و الترس و الدرع و نحو ها ثم انقرضت هى و قامت مقامها غيرها إلى هذه الاعصار فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم اى الذي يستعمل في الحروب لاما انقرضت أيامه و خرجت عن الاستعمال فيها ، فان أراد بعض اعداء الدين و أهل الحرب حفظ الاسلحة القديمة لقدمتها و كونها عتيقة : لا مانع من بيعها و خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى ، و كذا ليس المراد مطلق اعداء الدين ، فان كل مخالف لنا في ديننا فهو عدونا في الدين لكن موضوع البحث اخص منه و هو الدولة المخالفة للاسلام أو الطايفة الكذائية ، فلا ينبغى الكلام في جواز بيعه من يهودى في بلد المسلمين تابع لهم لو لا جهات اخر .

ثم أعلم ان هذا الامر اى بيع السلاح من اعداء الدين من الامور السياسية التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطائه مجانا لطايفة من الكفار ، و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوى لا يمكن دفعه الا بتسليح هذه الطائفة و كان المسلمون في امن منهم ، فيجب دفع الاسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الاسلام و على و إلى المسلمين ان يؤيد هذه الطايفة المشركة المدافعة عن حوزة الاسلام بآية وسيلة ممكنة ، بل لو كان المهاجم علي دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و اسرهم و هدم مذهبهم : يجب عليهم دفعهم و لو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة ، و كذا لو كانت الكفار من تبعه حكومة الاسلام و من مستملكاتها و أراد الوالي دفع أعدائه بهم إلى ذلك مما تقتضي المصالح .

/ 322