في ثمن الاعيان النجسة
إجماعا منا ، و به قال مالك و الشافعي و أحمد ، للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ، إلى ان قال : و لانه رجيع نجس فلم يصح بيعه كر جيع الآدمى .و الظاهر من الحرمة : الوضعية ، و لو بالقرائن ، مع ان مورد دعواه ا لاجماع ، عدم الجواز الظاهر في الوضعي ، و كذا الحال في ساير كلماته ، و لو بملاحظة عنوان البحث و ملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان ، لاحرمة البيع بعنوانه ، اعنى الانشاء عن جد كما لا يخفى .و قال : ابن زهرة ( 1 ) في جملة من كلامه ، و اشترطنا ان يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات و غيرها ، و قيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما أخرجه الدليل ، ثم تمسك بإجماع الطايفة .و اما ابن حمزة ( 2 ) فقد ذكر ما لا يجوز تملكه في شريعة الاسلام من أقسام بيع الفاسد .ثم ان جملة من الاجماعات المدعاة في الموارد الخاصة ايضا موردها الحكم الوضعي ، كمحكي إجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر و الميتة ، و كذا ما عن المنتهى و التنقيح في الميتة ، و إجماع الخلاف على عدم جواز بيع اشياء منها الكلب ( 3 ) و عن المنتهى الاجماع على عدم صحة بيعه ( 4 ) و عن اجارة الخلاف الاجماع على عدم صحة جعل جلد الميتة اجرة ، و عن المبسوط : ( 5 ) لا يصح بيع الخنزير و لا اجارته و لا الانتفاع به إجماعا .و منها ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسب به ، بمعنى ان ما يكتسب بالاعيان النجسة حرام كالاجماعين المحكيين عن شرح الارشاد و التنقيح ( 6 ) قالا في بيان حرمة بيع الاعيان النجسة : انما يحرم بيعها لانها1 - راجع الغنية - كتاب البيع في شرائط صحة انعقاد البيع 2 - راجع الوسيلة كتاب البيع فصل - 20 3 - راجع كتاب البيوع مسألة - 302 4 - في النوع الاول فيما يحرم التكسب به مسألة 4 - 5 - راجع كتاب البيوع فيما يصح بيعه و ما لا يصح 6 - راجع كتاب لمتاجر من مفتاح الكرامة