في جواز الانتفاع بارواث مأكول اللحم وجواز بيعه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الانتفاع بارواث مأكول اللحم وجواز بيعه

في الاعصار و الامصار ، قال الشيخ ( 1 ) سرجين ما لا يؤكل لحمه يجوز بيعه ( إلى ان قال ) و يدل على ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم و ثمارهم ، و لم نجد احدا كره ذلك ، و لا خلاف فيه ، فوجب ان يكون جائزا و عن السيد الاجماع على جواز الانتفاع بها ( 2 ) و الانصاف انه لا ينبغي إطالة الكلام في مثل المسألة ، بل لابد من تأويل ظاهر المفيد و سلار ( 3 ) و الشيخ في النهاية ( 4 ) مع تشويش عبارة النهاية ، و احتمال كون مراد سلار من العذرة عذرة الانسان ، أو مع عذرة المأكول ، و من الابوال مطلقها و استثنى منها بول الابل ، و انما حرم بل غيره لعدم منفعة حتى في الظاهر منه ، فيكون مما لا يجوز بيعه لذلك ، بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية ايضا ، و لم يحضرني كلام المفيد ( رحمه الله ) كما لا ينبغي التأمل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة ، سيما عذرة الانسان ، للسيرة المستمرة في الاعصار على الانتفاع بها في التسميد .

فعن المبسوط .

( 5 ) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه ، و عذرة الانسان ، و خرء الكلاب ، لا يجوز بيعها ، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف ، و يظهر من العلامة و غيره ان جوازه للتسميد مفروغ عنه ، انما الكلام في جواز بيعها و صحته ، فهل يجوز مطلقا ، كانت من الانسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة ، أولا مطلقا ، أو جاز في الانسان ، أو العكس ، وجوه يتضح الاوجه منها بعد النظر في الاخبار و كلمات الاصحاب فنقول ان الروايات الواردة في المقام ( كما تقدم بعضها ) قد علق فيها الحكم على عنوان العذرة ، ففى رواية يعقوب بن شعيب ( 6 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ثمن العذرة

1 - راجع الخلاف - كتاب البيوع - مسألة - 310

2 - راجع الغنية - أول كتاب البيع

3 - راجع المراسم - أول المكاسب

4 - باب المكاسب المحظورة

5 - كتاب البيوع فيما يصح بيعه و ما لا يصح

6 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 40 - من أبواب ما يكتسب به و هي مجهولة عندي بعلي بن مسكين

/ 322