في انه لا دليل معتمد على قاعدة التقرير
و لو سلمت دلالتها على ان من افتى كذلك كان عليه وزر العامل بفتياه : لا تدل على القاعدة لان فتيا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلا و شرعا سبب لوقوعهم في الحرام و ليس ذلك من حيث التغرير ، و لا يخفى انه ليس المراد بالوزر على هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور ، ضرورة انه لا وزر له بل يكون مثابا لانقياده بل ربما يكون فعله طاعة ، فلا بد ان يحمل على الوزر التقديري اى وزر العمل على فرض عدم معذوريته أو حمله علي نحو الضمانات ، و اما فعل الحرام الواقعي فلا قبح له و لا وزر على الفاعل المعذور في ارتكابه .و مما ذكرناه يظهر النظر في دلالة روايات ( 1 ) دلت على ان تقصير صلوة المأمومين على الامام ، فانها مع ضعفها و مخالفتها لجملة اخرى دالة على عدم ضمان على الامام ( تأمل ) : لا تدل على انه لصرف التغرير فان امام الجماعة الذي التزم قوم بالصلوة معه إذا صلى بهم : يكون حاله حال من قدم إلى غيره محرما فيكون لفعله نحو تسبيب أو نظيره ، زائدا " على التغرير ، و اما ما جعله مؤيدا " فلا يخفى ما فيه ، فانه لو فرض تحريم سقي المكلف الجاهل الحرام : لا يدل ذلك على القاعدة كما مر فضلا عما هو مفاد رواية ابى بصير ( 2 ) و أضعف منه تأييده الثاني ، فتحصل مما ذكر انه لا دليل معتمد على قاعدة التغرير ، و قد مر ان العقل حاكم بجواز التسبيب إلى ما كان مباحا ظاهرا " فضلا عن تغرير الجاهل به الا إذا أحرزت مبغوضيته و لو في حال الجهل .و ليعلم : ان قاعدة التغرير في الباب في ما في باب الضمان ، فان لها فيه مدركا معتمدا .الثالث حكي واحد : الشهرة على وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، و عن السرائر نفى الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال ( 3 ) و عن المبسوط انه روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف ( 4 ) و سيأتي الكلام في حال الشهرة1 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 35 - من أبواب صلوة الجماعة 2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 10 من أبواب الاشربة المحرمة 3 - و 4 - راجع مفتاح الكرامة في جواز الاستصباح بالدهن النجس من المتاجر