في وجوب نصر المؤمن وعدمه
فإذا جرى استصحاب كون الغيبة الكذائية منكرة و علمنا بوجود طبيعة الغيبة أو بمعرضيتها للوجود يترتب عليها وجوب النهى عن المنكر ، و هذا هو الاقوى كما ذكرناه فيما سبق ، هذا حال القواعد العامة و ان لا يخلو الاستصحاب المذكور من كلام .لكن قد وردت في المقام جملة من الروايات لعل استفاضتها و كثرتها تغنينا عن النظر إلى اسنادها و ضعف غالبها و هي على طائفتين : احديهما ما اخذ فيها عنوان نصر المؤمن و عونه و خذلانه و عدم نصره و عونه و هي الغالب منها ، كرواية وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام ( 1 ) و فيها : يا على من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا و الآخرة ، و رواية ابى الورد ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانه نصره الله و اعانه في الدنيا و الآخرة ، و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر عليه نصرته و عوته خفضه الله في الدنيا و الآخرة ، و نحوهما روايات اخر .و الانصاف ان هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب و الحرمة و لسانها يناسب الرجحان و الكراهة كما في اشباهها و نظائرها فان معنى الخذلان على ما في كتب اللغة و المستفاد من موارد الاستعمال ، و منها هذه الروايات هو ترك النصر و الاعانة فكانه قال : فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره الله في الدنيا و الآخرة ، فكما ان من قوله : من نصره نصره الله في الدنيا و الآخرة لا يستفاد وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة ، و قد وردت أمثال تلك التعبيرات أو اشد منها في مرتكب المكروه .نعم هنا روايات علق الحكم فيها على الخذلان و النصر مطلقا ،1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة مجهولة بأبي الورد .