في المايعات المتنجسة
مطابقة فتويهم لمضمونها في جبر سندها ، و فى كلتا الدعويين منع ، بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها كما ظهر مما تقدم من الاجماعات المنقولة .بقيت فروع الاول هل يلحق بالاعيان النجسة المايعات المتنجسة بها إذا لم تكن قابلة للتطهير ، أو مطلقا ، أولا تلحق بها مطلقا ، أو تلحق في بعض الاحكام ، وجوه .يمكن ان يستشهد بالحاق كل متنجس بما تنجس به في الحكم ، بمعنى ان ما تنجس بالخمر أو ساير المسكرات يلحق بها في الاحكام الثلثة المتقدمة ، اى حرمة عنوان البيع و حرمة ثمنه بما هو ثمنه ، و بطلان المعاملة ، و فى غيرها فيما له من الحكم ، برواية جابر ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال اتاه رجل فقال : وقعت فارة في خابية فيها سمن او زيت ، فما ترى في أكله ، قال فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون على من ان اترك طعامي من اجلها ، قال فقال له أبو جعفر عليه السلام : انك لم تستخف بالفارة ، انا استخففت بدينك ، ان الله حرم الميتة من كل شيء ) .بتقريب ان التمسك بالكبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤل عنه و هو الطعام ، لا يتم الا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلتها ، فيظهر منه ان المتنجس بالميتة ميتة حكما ، فيتعدى إلى غيرها بإلغاء الخصوصية ، أو عدم القول بالفصل ، و فيه ما لا يخفى ، فان الظاهر انه لم يتمسك بالكبرى لاثبات حرمة الزيت و السمن ، بل بعد بيان حرمتهما بقوله : لا تاكله لما قال الرجل ما قال ، أراد بيان ان الميتة من الفأرة و غيرها حرام بحكم الله تعالى ، و الاستخفاف انما هو بحكمه تعالى لا بها ، مع احتمال تفسخ الفأرة و ارادة الرجل أكل الزيت بما فيه تأمل مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل ، فان ارادته من تلك العبارة في غاية البعد ، بل لا تخلو من استهجان ، فضلا عن استفادة عموم التنزيل ، و عن اسراء الحكم إلى ساير المتنجسات كل بحسبه ، فيقال باسراء حكم كل نجس إلى ما تنجس به .1 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 5 - من أبواب الماء المضاف ، ضعيفة بعمرو بن شمر