في الاكتساب بالاعيان النجسة
أو المنفعة ، لان الظاهر ان المعاملات هى الاسباب التي قد تنتهى إلى المسببات و قد لا تنتهى إليها و لهذا صح تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة بلا تأول ، فلو كانت عبارة عن النقل و التبديل لكان امرها دائرا بين الوجود و العدم ، لا الصحة و الفساد ، و لا يعقل ان يكون المحرم النقل و ما يتلوه ، لانهما ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصا و فتوى ، و ارادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع و لو لا عدم الانفاذ ، لا ترجع إلى محصل ، لعدم الوجود للنقل اللولائى ، كما لا وجود للنقل الوهمى : و ما يمكن ان يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية اى الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات ، لا بمعنى كون القصد جوء الموضوع ، بل بمعنى ان موضوع الحرمة الانشاء الجدي الملازم له ثم ان ما ذكرناه هيهنا لا ينافي ما اخترناه من دلالة المتعلق بمعاملة ، على صحتها ، وفاقا لبعض أهل الخلاف ( 1 ) لان الكلام هناك في الدلالة العرفية أو العقلية ، و فى المقام في تصوير متعلق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة و حرمتها ، مع ان ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام .فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها : الاول الاكتساب بالاعيان النجسة ، و فيه جهتان من البحث .الجهة الاولى و هي المهم في المقام ، في حرمته شرعا ، بمعنى ان يقاع المعاملة عليها محرم و ان لم يترتب عليها المسبب و لا يحصل النقل و الاستدلال عليها بحرمتها و نجاستها و عدم المنفعة المعتدبها لها ، ليس على ما ينبغى ، لانها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة ، الا ان يراد بالاولين بيان تحقق موضوع الروايات ، كرواية تحف العقول و غيرها ، فالأَولى صرف الكلام إليها فنقول : ان ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد ، بل1 - حكى هذا القول عن ابى حنيفة و الشيباني