في الجمع بين روايات الباب
علنا مع الاستحياء عن ساير الفسوق : لا يوجب إلقاء جلباب الحياء ، و بالجملة فرق عرفابين قوله : إذا جاهر الفاسق بفسق و الفاسق المعلن بفسق ، و بين ما في الروايتين ، فان ذلك لا يصدق مع اجهار فسق ما .لا أقول : ان الصدق يتوقف على اجهار جميع فجوره بنحو الاستغراق و ان كان ذلك مقتضى ما تقدم من العموم أو الاطلاق بل أقول : انه يتوقف على ان لا يعتنى بالناس في ذنوبه و القى جلباب الحياء عن وجهه فحينئذ يصدق العناوين عليه عرفا من توقف على الاجهار بالجميع .نعم ان كان المستند فيه المستفيضة المتقدمة المفسرة لها كقوله : هو ان تقول : : لاخيك في دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرا " قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد و غيره مما مر يكون الجهر بفسق ما موجبا لصدق المتبايعين و رحمتك " و كونه مما يعرفه الناس .ثم ان مقتضى إطلاق الادلة مثل حسنة هرون بن الجهم و غيرها جواز اغتياب المتجاهر في ما تجاهر به ، لكنها معارضة بالمستفيضة المتقدمة تعارض العامين من وجه فان قوله : الغيبة ان تقول لاخيك ما ستره الله عليه بإطلاقه شامل لمن تجاهر في فسق آخر ، و مع تعارضهما فالترجيح للمستفيضة لكونها موافقة للكتاب و السنة المعلومة ، بل يمكن ان يقال : بعدم التعارض بينهما فان العرف و لو بملاحظة ارتكازاته و مناسبات الحكم و الموضوع يجمع بين الطائفتين بان المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به دون ما استتر به ، و لا ينقدح في الاذهان التنافي بينهما و ان كانت النسبة العموم من وجه .و ان شئت قلت : ان الروايات المفصلة بين الامر الظاهر و المستتر أقوى ظهورا " من المطلقات في الاطلاق بل لاحد إنكار اطلاقها أو دعوى انصرافها إلى الجواز فيما تجاهربه ، بان يقال : ان تجويزها كانه معلول هتك عرض نفسه فإذا كان هاتكاله لا يجب على غيره الكف عنه دون ما إذا كان مستترا " غيرها تك فلا يجوز لغيره هتكه ، و كيف كان فالأَحوط الاظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به من فرق بين ما كان أدون مما جاهر به أولا ، فما افاده الشيخ الانصاري ( 1 ) من إلحاق الادون به ظاهر .1 - في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع - في الغيبة فيما استثنى منها .