في الجمع بين روايات الباب - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجمع بين روايات الباب

علنا مع الاستحياء عن ساير الفسوق : لا يوجب إلقاء جلباب الحياء ، و بالجملة فرق عرفابين قوله : إذا جاهر الفاسق بفسق و الفاسق المعلن بفسق ، و بين ما في الروايتين ، فان ذلك لا يصدق مع اجهار فسق ما .

لا أقول : ان الصدق يتوقف على اجهار جميع فجوره بنحو الاستغراق و ان كان ذلك مقتضى ما تقدم من العموم أو الاطلاق بل أقول : انه يتوقف على ان لا يعتنى بالناس في ذنوبه و القى جلباب الحياء عن وجهه فحينئذ يصدق العناوين عليه عرفا من توقف على الاجهار بالجميع .

نعم ان كان المستند فيه المستفيضة المتقدمة المفسرة لها كقوله : هو ان تقول : : لاخيك في دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرا " قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد و غيره مما مر يكون الجهر بفسق ما موجبا لصدق المتبايعين و رحمتك " و كونه مما يعرفه الناس .

ثم ان مقتضى إطلاق الادلة مثل حسنة هرون بن الجهم و غيرها جواز اغتياب المتجاهر في ما تجاهر به ، لكنها معارضة بالمستفيضة المتقدمة تعارض العامين من وجه فان قوله : الغيبة ان تقول لاخيك ما ستره الله عليه بإطلاقه شامل لمن تجاهر في فسق آخر ، و مع تعارضهما فالترجيح للمستفيضة لكونها موافقة للكتاب و السنة المعلومة ، بل يمكن ان يقال : بعدم التعارض بينهما فان العرف و لو بملاحظة ارتكازاته و مناسبات الحكم و الموضوع يجمع بين الطائفتين بان المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به دون ما استتر به ، و لا ينقدح في الاذهان التنافي بينهما و ان كانت النسبة العموم من وجه .

و ان شئت قلت : ان الروايات المفصلة بين الامر الظاهر و المستتر أقوى ظهورا " من المطلقات في الاطلاق بل لاحد إنكار اطلاقها أو دعوى انصرافها إلى الجواز فيما تجاهربه ، بان يقال : ان تجويزها كانه معلول هتك عرض نفسه فإذا كان هاتكاله لا يجب على غيره الكف عنه دون ما إذا كان مستترا " غيرها تك فلا يجوز لغيره هتكه ، و كيف كان فالأَحوط الاظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به من فرق بين ما كان أدون مما جاهر به أولا ، فما افاده الشيخ الانصاري ( 1 ) من إلحاق الادون به ظاهر .

1 - في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع - في الغيبة فيما استثنى منها .

/ 322