فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار

نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير : فغير معلوم بل احتمال ان يكون للتسبيب أو نحوه اقرب إلى مفادها ، اذ من المحتمل ان يكون وجوب الاعلام مختصا بمورد البيع و التسليط فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب فكانه قال : إذا بعته و سلطته على المبيع الذي في مظنة الاكل عادة : يجب عليك اعلامه لئلا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي و بهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الاعلام بنحو الاطلاق و لو علم بابتلاء المكلف بالحرام ، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك ، و لا على قاعدة التقرير و لو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا اقل من عدم دلالتها على شيء من العناوين المنطبقة على المورد .

و اما ما دلت على حرمة الفتوى بغير علم ، كصحيحة ابى عبيدة ( 1 ) قال ( قال أبو جعفر عليه السلام : من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله : لعنته ملائكة الرحمة ، و ملائكة العذاب ، و لحقه وزر من عمل بفتياه ) .

فلا تدل على قاعدة الغرور لاحتمال ان يكون المراد بها الطعن على من افتى بالقياس و الاستحسان و عمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك ، فيكون المقصود ان للعامل المرتكب للحرام وزرا و نظير وزره على المفتى بغير علم و لا هدى من الله تعالى نظير قوله : ( من سن ؟ سنة حسنة فله اجر من عمل بها و من سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها ) ( 2 ) فان المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله : ان وزره عليه من نقصان عن وزره ، و عليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير و يحتمل بعيدا ان يكون المراد التشديد على المفتى المذكور بان لعنته ملائكة الرحمة و العذاب و عليه أوزار من عمل بفتياه ، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير ان يقال : من عمل كذا كان عليه وزر الاولين و الاخرين ،


1 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به

2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الباب 6 - من أبواب الامر و النهى و كتاب الوقوف و الصدقات - الباب 1 -

/ 322