في حكم العصير
في حكم العصير
يأتى الكلام فيه ، و طريق الاحتياط ظاهر .ثم انه وردت روايات في خصوص العصير لابد من التعرض لها و حدود دلالتها .و قد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة ( 1 ) عن عدم جواز بيعه اذا نش و غلا من قبل نفسه ، لانه يصير حينئذ خمرا ، و لا يطهر الا بانقلابه خلا ، قال : و قد نص عليه الاكثر من المتقدمين و المصنف في رهن التذكرة و المحقق في رهن جامع المقاصد ، و لعل مراده تنصيصهم على خمريته ، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا و هو الاقرب و اختار هو عدم الجواز فى ما اذا غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه ، لانه خمرا و كالخمر ، قال : و هو الذي تقضى به قواعد الباب ، ثم استدل ببعض الروايات الاتية ، و نسب ذلك إلى نهاية الشيخ ( 2 ) عند قوله بكراهة اسلافه ، و فيه اشكال ، فانه قال : و يكره الاستسلاف في العصير ، فانه لا يؤمن ان يطلبه صاحبه و يكون قد تغير إلى حال الخمر .فان مراده من التغير إلى حال الخمر الغليان بالنار كما هو ظاهر .بل يظهر من عبارته قبيل ذلك ، التفصيل في صحة البيع بين ما غلى بنفسه و ما غلى بالنار ، قال : و العصير لا بأس بشربه و بيعه ما لم يغل .وحد الغليان الذي يحرم ذلك ، هو ان يصير أسفله اعلاه ، فإذا غلى حرم شربه و بيعه إلى ان يعود إلى كونه خلا ، و إذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى ان يذهب ثلثاه .( انتهى ) و هي كما ترى ظاهرة في انه مع الغليان بنفسه لا يجوز شربه و بيعه ، و مع الغليان على النار يحرم شربه فقط ، و لعل نظره إلى ان الغليان بنفسه موجب لخمريته ، دون الغليان على النار و عن الحلى نحوه تقريبا إلى قوله : و إذا غلى على النار و عليه يكون الحلى محرما مطلقا و لعل الظاهر من عنوان شيخنا الانصاري التفصيل على تأمل .و كيف كان : الاقوى جوازه مطلقا : غلى بنفسه ام لا ، أحرزت خمريته ام لا ، قلنا بنجاسته ام لا ، لماليته و ملكيته عرفا ، و عدم دليل على سقوطهما ، اما الروايات العامة فقد مر الكلام فيها .1 - في المحرمات من المتاجر 2 - باب الاشربة المحظورة و المباحة من كتاب الاطعمة و الاشربة