في ان الاصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان الاصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه

التذكرة ( 1 ) ان سو غنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط ، لان المقتضى و هو النفع حاصل ، و استدل على عدم جواز اجارة الخنزير و بيعه ، بان لا منفعة فيه .

و قال : ( 2 ) يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لان الملك سبب لاطلاق التصرف ، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفائها يجوز اخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل مال فيها .

إلى ذلك من كلماته .

و قد مر عن شرح الارشاد للفخر ، و التنقيح للمقداد ، ( في الاعيان النجسة ) انما يحرم بيعها لانها محرمة الانتفاع ، و كل محرم الانتفاع لا يصح بيعه .

هذا مع ان تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذا المسألة التي تراكمت فيها الادلة ، و للاجتهاد فيها قدم راسخ : ممكن ، سيما مع تمسك جملة من الاعيان بالادلة اللفظية هذا حال الكبرى الكلية ، و لا بد في الاستنتاج من البحث الكلى عن صغريها ، ثم البحث عن جزئيات المسائل .

فنقول : لا شبهة في ان الاصل الاولى ( كاصالتى الحل و الاباحة ، و عموم خلق ما في الارض جميعا لنا ) جواز الانتفاع بكل شيء ، من كل وجه ، الا ما قام الدليل على التحريم ، و قد ادعى الاصل الثانوى على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة و بالمتنجسات مستدلا بالكتاب و السنة و الاجماع .

فمن الاول قوله تعالى ( 3 ) انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس ، و ان وجوب الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه ، اما حقيقة كالخمر ، أو ادعاء كغيرها ، و ان الرجس هو النجس المعهود ، و وجوب الاجتناب عن الشيء يقتضى عدم الانتفاع بشيء منه ، و الا لم يناسب التعبير بالاجتناب و التباعد عنه ، فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل رجس و نجس .

1 - كتاب البيع - مسألة - 2

2 - راجع التذكرة - كتاب البيع - مسألة 5

3 - سورة المائدة - الاية 92

/ 322