في وجوب نصح المستشير وعدمه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب نصح المستشير وعدمه

نعم الظاهر ان المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحققه في كل من العنوانين مطلقا ، لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا و على فرض وجوبه في أهميته من الغيبة و في كليهما نظر ، اما الاول فلعدم الدليل عليه الا روايات قاصرة الدلالة عن إثباته .

كصحيحة عيسى بن ابى منصور ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه و نحوها صحيحة الحذاء ( 2 ) و صحيحة معوية بن وهب ( 3 ) و الظاهر منها ثبوت حق للمؤمن على المؤمن فان الظاهر من يجب له عليه ثبوته عليه ، و اما كون ذلك شرعا على نحو الوجوب و الالزام فلا دلالة عليه ، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن ، و مادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب الاصطلاحى لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت ففرق بين قوله : وجب عليه كذا و قوله : وجب للمؤمن على المؤمن كذا فان الثاني ظاهر في الالزام ، مع ان ظهور المادة في الوجوب مطلقا محل كلام .

و كرواية جابر ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله : لينصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه .

و فى دلالتها على الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظر لانها في مقام بيان مقدار النصيحة و كيفيتها بعد الفراغ عن حكمها فلا تدل على وجوبها و رواية تميم الداري الضعيفة ( 5 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الدين نصيحة قيل : لمن يا رسول الله قال : لله و لرسوله و لائمة الدين و لجماعة المسلمين ، و أنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب وهنا طائفة اخرى بلسان آخر .

كموثقة سماعة ( 6 ) قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ايما مؤمن مشى في حاجة

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر .

5 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - ضعيفه بتميم الداري و غيره .

6 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف الباب 36 - من أبواب فعل المعروف .

/ 322