في وجوب نصح المستشير وعدمه
نعم الظاهر ان المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحققه في كل من العنوانين مطلقا ، لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا و على فرض وجوبه في أهميته من الغيبة و في كليهما نظر ، اما الاول فلعدم الدليل عليه الا روايات قاصرة الدلالة عن إثباته .كصحيحة عيسى بن ابى منصور ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه و نحوها صحيحة الحذاء ( 2 ) و صحيحة معوية بن وهب ( 3 ) و الظاهر منها ثبوت حق للمؤمن على المؤمن فان الظاهر من يجب له عليه ثبوته عليه ، و اما كون ذلك شرعا على نحو الوجوب و الالزام فلا دلالة عليه ، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن ، و مادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب الاصطلاحى لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت ففرق بين قوله : وجب عليه كذا و قوله : وجب للمؤمن على المؤمن كذا فان الثاني ظاهر في الالزام ، مع ان ظهور المادة في الوجوب مطلقا محل كلام .و كرواية جابر ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله : لينصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه .و فى دلالتها على الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظر لانها في مقام بيان مقدار النصيحة و كيفيتها بعد الفراغ عن حكمها فلا تدل على وجوبها و رواية تميم الداري الضعيفة ( 5 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الدين نصيحة قيل : لمن يا رسول الله قال : لله و لرسوله و لائمة الدين و لجماعة المسلمين ، و أنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب وهنا طائفة اخرى بلسان آخر .كموثقة سماعة ( 6 ) قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ايما مؤمن مشى في حاجة1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر .5 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - ضعيفه بتميم الداري و غيره .6 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف الباب 36 - من أبواب فعل المعروف .