فيما وردت في الخمر كرواية جابر - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما وردت في الخمر كرواية جابر

الحكم للمتصلين ايضا .

ثم انه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة و حمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى ساير النجاسات ، كالبول و الدم و غيرهما بدعوى الغاء الخصوصية و استفادة ان حرمة بيع العذرة لقذراتها و نجاستها .

ام لا ، لمنع الغاء الخصوصية عرفا ، فان الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها ، و ان في بيعها نحو مهانة للنفوس الابية ، لعل الشارع الاقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة و الدنائة ، فحرم بيعها تكليفا .

بخلاف ساير النجاسات كالخمر و الخنزير و الكلب حتى البول ، فلا يمكن اسراء الحكم إليها ، و هو الارجح ، و اما خرؤ ساير الحيوانات الغير المأكولة ، فالظاهر صدق العذرة عليها ، و لو سلم عدم الصدق ، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان و إسراء الحكم إلى ساير العذرات النجسة بعيد و ان لا يخلو عن اشكال .

و منها ما وردت في الخمر و هي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافى ( 1 ) و الفقيه ( 2 ) و المقنع ( 3 ) و جامع الاخبار ، و عقاب الاعمال و دعائم الاسلام ، وفقه الرضا ، و لب اللباب للرواندى ، و عوالي اللئالى ( 4 ) و اسنادها و ان لا تخلو عن خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق و الاطمينان بالصدور اجمالا .

ففى رواية جابر ( 5 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها ، و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها ) و قريب منها غيرها :


1 - راجع كتاب المعيشة - باب بيع العصير و الخمر

2 - راجع كتاب الحدود - باب حد من شرب الخمر

3 - باب شرب الخمر و الغناء

4 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به

5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر

/ 322