فيما وردت في الخمر كرواية جابر
الحكم للمتصلين ايضا .ثم انه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة و حمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى ساير النجاسات ، كالبول و الدم و غيرهما بدعوى الغاء الخصوصية و استفادة ان حرمة بيع العذرة لقذراتها و نجاستها .ام لا ، لمنع الغاء الخصوصية عرفا ، فان الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها ، و ان في بيعها نحو مهانة للنفوس الابية ، لعل الشارع الاقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة و الدنائة ، فحرم بيعها تكليفا .بخلاف ساير النجاسات كالخمر و الخنزير و الكلب حتى البول ، فلا يمكن اسراء الحكم إليها ، و هو الارجح ، و اما خرؤ ساير الحيوانات الغير المأكولة ، فالظاهر صدق العذرة عليها ، و لو سلم عدم الصدق ، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان و إسراء الحكم إلى ساير العذرات النجسة بعيد و ان لا يخلو عن اشكال .و منها ما وردت في الخمر و هي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافى ( 1 ) و الفقيه ( 2 ) و المقنع ( 3 ) و جامع الاخبار ، و عقاب الاعمال و دعائم الاسلام ، وفقه الرضا ، و لب اللباب للرواندى ، و عوالي اللئالى ( 4 ) و اسنادها و ان لا تخلو عن خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق و الاطمينان بالصدور اجمالا .ففى رواية جابر ( 5 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها ، و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها ) و قريب منها غيرها :1 - راجع كتاب المعيشة - باب بيع العصير و الخمر 2 - راجع كتاب الحدود - باب حد من شرب الخمر 3 - باب شرب الخمر و الغناء 4 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به 5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر