في ان موضوع الحرمة ما هو - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان موضوع الحرمة ما هو

ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدم .

و دعوى الاجماع بملاحظة ذيل العبارة و صدرها تعم المتنجس ، و الظاهر دعواه على البطلان الا ان يقال : ان الظاهر من العبارة ان الاجماع هو الدليل المخرج للكلب و تاليه ، لاعلى الكلية المتقدمة ( تأمل ) .

و قال : في الثاني ( 1 ) بعد تقسيم المتنجسات بالجامد و المايع ، و الثاني ان يكون مايعا ، فحينئذ اما ان لا يطهر كالخل و الدبس فهذا لا يجوز بيعه إجماعا ، لانه نجس لا يمكن غسله ، و لا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر ( انتهى ) و هذا التقسيم و ان كان في ذيل البحث عما يحرم التكسب به ، لكن ظاهر كلامه دعوى الاجماع على الحكم الوضعي ، و لعله استفاد حرمة التكسب به ، من الحكم الوضعي ، و لو كانت الحرمة لاجعل عدم انتقال المال إلى البايع ، فيكون مراده من حرمة التكسب اعم مما حرم بعنوان التكسب أو بعنوان التصرف في مال الغير .

و كيف كان ان ظاهره الاجماع على بطلان المعاملة ، لاحرمة الثمن بعنوانه .

و يمكن التشبث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كرارا ، على ان ما كان نجسا لا يجوز بيعه في بيع القرد و السرجين النجس و المنى على اشكال ، و حكى عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء و المتأخرين .

و الانصاف ان بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الاصحاب ، فلا ينبغى الخدشة فيه .

الثاني يمكن بحسب التصوران يكون موضوع الحكمين المتقدمين ( في المسكرات و الاحكام الثلثة فيها ) ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات ، بحيث لو كان فيه جهة حلية لم تترتب عليه الاحكام أو بعضها ، أو يكون الموضوع ما كان محرم الانتفاع و لو بجهة من الجهات ، و لو كان محلل الانتفاع بجهات اخر ، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين ، اى البطلان و حرمة الثمن ، و لو جاز الاستقاء به للبساتين ، و بيع لاجله بمجرد كونه محرم اللبس مثلا ، أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتجر به لاجلها ، دون ما كان فيه جهة حلية و اتجربه لا جذبها

1 - في القسم الثاني من قسمى النجس فيما يحرم التكسب به

/ 322