في ان موضوع الحرمة ما هو
ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدم .و دعوى الاجماع بملاحظة ذيل العبارة و صدرها تعم المتنجس ، و الظاهر دعواه على البطلان الا ان يقال : ان الظاهر من العبارة ان الاجماع هو الدليل المخرج للكلب و تاليه ، لاعلى الكلية المتقدمة ( تأمل ) .و قال : في الثاني ( 1 ) بعد تقسيم المتنجسات بالجامد و المايع ، و الثاني ان يكون مايعا ، فحينئذ اما ان لا يطهر كالخل و الدبس فهذا لا يجوز بيعه إجماعا ، لانه نجس لا يمكن غسله ، و لا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر ( انتهى ) و هذا التقسيم و ان كان في ذيل البحث عما يحرم التكسب به ، لكن ظاهر كلامه دعوى الاجماع على الحكم الوضعي ، و لعله استفاد حرمة التكسب به ، من الحكم الوضعي ، و لو كانت الحرمة لاجعل عدم انتقال المال إلى البايع ، فيكون مراده من حرمة التكسب اعم مما حرم بعنوان التكسب أو بعنوان التصرف في مال الغير .و كيف كان ان ظاهره الاجماع على بطلان المعاملة ، لاحرمة الثمن بعنوانه .و يمكن التشبث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كرارا ، على ان ما كان نجسا لا يجوز بيعه في بيع القرد و السرجين النجس و المنى على اشكال ، و حكى عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء و المتأخرين .و الانصاف ان بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الاصحاب ، فلا ينبغى الخدشة فيه .الثاني يمكن بحسب التصوران يكون موضوع الحكمين المتقدمين ( في المسكرات و الاحكام الثلثة فيها ) ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات ، بحيث لو كان فيه جهة حلية لم تترتب عليه الاحكام أو بعضها ، أو يكون الموضوع ما كان محرم الانتفاع و لو بجهة من الجهات ، و لو كان محلل الانتفاع بجهات اخر ، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين ، اى البطلان و حرمة الثمن ، و لو جاز الاستقاء به للبساتين ، و بيع لاجله بمجرد كونه محرم اللبس مثلا ، أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتجر به لاجلها ، دون ما كان فيه جهة حلية و اتجربه لا جذبها1 - في القسم الثاني من قسمى النجس فيما يحرم التكسب به