الرواية بان ما دلت على الكسر و قطع الرأس انما هى في المجسمات ، و ما دلت على جواز الابقاء و إلقاء ثوب مثلا عليها فهي في غيرها ( وجيه ) لما ذكرناه من ان الكسر و اللطخ انما هما لرفع البأس عن الصلوة كما هو ظاهر الرواية ، لا لوجوبهما مطلقا ، و معه لا شهادة لها على المدعى بل يستشعر منها جواز الابقاء لو لم نقل بدلالتها عليه .ثم انه قد تقدم في خلال الكلمات المتقدمة من أول البحث إلى ههنا الجواب عما استدل بها على حرمة الاقتناء كالتشبث برواية ابى العباس في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء ( الخ ) ، و رواية القداح و غيرها من بعث رسول الله صلى الله عليه و آله أمير المؤمنين في هدم القبور و كسر الصور ، و صحيحة محمد بن مسلم النافية للبأس عما لا يكون شيئا من الحيوان إلى ذلك .و قد يستدل عليها برواية تحف العقول بوجهين : أحدهما ان المستفاد من الحصر فيها ان الله تعالى ما حرم شيئا الا ما يكون فيه الفساد محضا ، و لا شبهة في ان الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالا قتناء و البيع و الشراء و نحوها من منافع التصوير عرفا ، و لهذا صح بذل المال بازاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة ، فلو كانت تلك المنافع محللة لما حرم لله تعالى التصوير بمقتضى الحصر ، و بعبارة اخرى انها تدل على ان ما حرمه الله يكون فيه الفساد محضا و الفرض ان التصوير حرام فلا بد و ان لا يكون فيه منفعة محللة كالاقتناء و نحوه .و ثانيهما ان المستفاد منها ان التصوير فيه الفساد محضا فيضم إلى قوله : و كل ما منه و فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلمه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات ، فيستنتج منهما حرمة جميع التقلبات ، و منها الاقتناء .( و فيه ) مضافا إلى إمكان ان يقال ان التصوير امر و الصورة الحاصلة منه شيء آخر مستقل في الوجود فإذا كان التصوير محرما يكون فيه الفساد محضا و لا يجوز تعليمه