في حال الروايات الواردة في المقام
بين نفى البأس عن ثمن العصير و بين حرمة الاعانة على الاثم المنطبق عنوانها على البيع .نعم في قوله فاما إذا كان عصيرا : اشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا ، ( لكن يمكن ان يقال ) ان السوأل لما لم يكن في العصير عن ذلك ينزل الجواب عليه ، و هو إثبات البأس و لو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد ، و كيف كان ليس لها ظهورمعتد به في المنافات لما تقدم ، هذا مع ان الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى الضمير لا إلى ثمرته فيمكن ( ان يقال ) انه نفى البأس عن بيع ثمرته ممن يعلم انه يجعل العصير حراما و لا يعلم بانه يجعل هذه الثمرة حراما ، و كرواية ابى بصير ( 1 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما قال : إذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس ، بان يقال : فيها ايضا ان السوأل انما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها ، مع إمكان ان يقال ان لفظة ( أو ) للترديد فيكون الابتياع مرددا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه ايضا .و الطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر ، كصحيحة رفاعة بن موسى ( 2 ) قال سئل أبو عبد الله ( ع ) و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال : ألسنا نبيع خمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ، و مكاتبة ابن اذينة ( 3 ) قال كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) اسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا فقال انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ، و رواية ابى كهمس ( 4 ) و فيها ثم قال : هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا ، و صحيحة الحلبي ( 5 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بعلي بن ابى حمزة و غيره 4 - و 5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 من أبواب ما يكتسب به .الاولى ضعيفة بأبي كهمس .