في حال الروايات الواردة في المقام - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حال الروايات الواردة في المقام

بين نفى البأس عن ثمن العصير و بين حرمة الاعانة على الاثم المنطبق عنوانها على البيع .

نعم في قوله فاما إذا كان عصيرا : اشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا ، ( لكن يمكن ان يقال ) ان السوأل لما لم يكن في العصير عن ذلك ينزل الجواب عليه ، و هو إثبات البأس و لو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد ، و كيف كان ليس لها ظهورمعتد به في المنافات لما تقدم ، هذا مع ان الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى الضمير لا إلى ثمرته فيمكن ( ان يقال ) انه نفى البأس عن بيع ثمرته ممن يعلم انه يجعل العصير حراما و لا يعلم بانه يجعل هذه الثمرة حراما ، و كرواية ابى بصير ( 1 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما قال : إذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس ، بان يقال : فيها ايضا ان السوأل انما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها ، مع إمكان ان يقال ان لفظة ( أو ) للترديد فيكون الابتياع مرددا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه ايضا .

و الطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر ، كصحيحة رفاعة بن موسى ( 2 ) قال سئل أبو عبد الله ( ع ) و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال : ألسنا نبيع خمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ، و مكاتبة ابن اذينة ( 3 ) قال كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) اسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا فقال انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ، و رواية ابى كهمس ( 4 ) و فيها ثم قال : هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا ، و صحيحة الحلبي ( 5 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله

1 - و

2 - و

3 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بعلي بن ابى حمزة و غيره

4 - و

5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 من أبواب ما يكتسب به .

الاولى ضعيفة بأبي كهمس .

/ 322