في وجوب الرد عن غيبة المؤمن وعدمه
حقوقا لم يكن شيء منها واجبا بالضرورة كارسال خادمه إلى منزل ليخدمه و عيادة مريضه و شهود جنازته و اعانته بنفسه و ماله و لسانه و يده ور جله ، و الانصاف ان من تدبر في هذا السنخ من الروايات ليطمئن بان غلظة التعبيرات لافادة الاهتمام لا لافادة الوجوب أو الحرمة .و الطائفة الثانية ما اخذ فيها عنوان الرد كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) انه قال في خطبة له : و من رد عن اخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فان لم يرده عنه و أعجبه كان عليه كوزر من اغتاب ، و رواية المناهي ( 2 ) و فيها : الا و من تطول على اخيه في غيبة سمعها فيه من مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فان هو لم يردها و هو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة .و فيهما دلالة على الوجوب لكن أوليهما ظاهرة في ان ترك الرد و الاعجاب بالغيبة محرم و لم يظهر منها ان تركه بنفسه محرم أو الرد واجب ، و لو كان المراد ان من ترك الرد كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على اى تقدير ، لان الظاهر من الاولى ان وزره كالمغتاب و من الثانية انه كوزره سبعين مرة و لا يصح حملها على الراد الغير المعجب ، ضرورة عدم إمكان زيادة وزر المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الرد .الا ان يقال : ان المراد بالمثل في الاولى مشابهة وزرهما سنخا و هو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا و هو بعيد ، أو يقال : انهما متعارضتان في حد الوزر لافي في اصله و هو ايضا مشكل و معاملة الاطلاق و التقييد اشكل و الانصاف ان إثبات وجود الرد بهما مشكل متنافضلا عن ضعفهما سندا سيما مع بعد كون وزر الراد للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرة .و تؤيد عدم وجوبه رواية ابى الدرداء ( 3 ) قال : قال رجل من عرض رجل عند1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .3 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 136 - من أبواب أحكام العشرة مجهولة بأبي الدرداء .