في ما دلت على حرمة اللهو من الآيات والروايات
و ظاهر الخلاف ( 1 ) و النهاية ( 2 ) ايضا عدم كونه محرما .
قال في الاول سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج و العمرة و الزيارات و ما اشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، و المباح عندنا يجرى مجراه في جوازه التقصير ، و اما اللهو فلا تقصير فيه عندنا .
و كيف كان يمكن ان يستدل عليها برواية حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ، : فمن اضطر باغ و لا عاد ، قال : الباغى باغ الصيد و العادي السارق ، و ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هى عليهما حرام ليس هى عليهما كما هى على المسلمين ، و ليس لهما ان يقصر ا في الصلوة و قريب منها ما روى عن عبد العظيم الحسني ( 4 ) في أطعمة الجواهر و المستند و فيها ، و العادى : السارق و الباغى : الذي يبغى الصيد بطر أو لهوا .
بتقريب ان المتفاهم عرفا من تحريم الميتة و نحوها على من خرج لسفر الصيد لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت ، سواء قلنا بعدم جواز أكله حتى يموت أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأكل الميتة ، و هي محرمة عليه و يعاقب على أكلها كالمتوسط في ارض مغصوبة على بعض المباني : ان حرمة السفر صارت موجبة لذلك ، و ان الترخيص لدى الاضطرار منة من المولى على عبيده ، و مع حصول الاضطرار بسبب امر محرم و بسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف ، فبمناسبة الحكم و الموضوع عرفا ان المنع عند الاضطرار ، و هذا التضييق و التحريج انما هو لارتكاب العبد قبيحا و محرما ، و لو كان السفر مباحا رخصه الله تعالى و ذهب العبد لترخيصه ، فلا يناسب
1 - كتاب صلوة المسافر - مسألة 1
2 - كتاب الصلوة - في باب الصلوة في السفر .
3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة ضعيفة بمعلى بن محمد .
4 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة لا يبعد حسنها .