في الجمع بين الادلة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجمع بين الادلة

يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوبه و الصلبان و الاصنام و ما اشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام إلى آخر فقراتها ، و الانصاف انها قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق صور الروحانيين و سيأتي تتمة لفقه الحديث .

ثم على فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحاني فلا شبهة في عدم شمولها للحيوان و الانسان كما تقدم ، و عليه يكون مقتضى الجمع بين منطوقها و بين ذيل صحيحة ابن مسلم ان تصاوير الروحاني مكروه ، و مقتضى الجمع بين مفهوم الرواية و منطوق الصحيحة حرمة تصوير الروحاني لا خصية المفهوم منه ، لكن الالتزام بكراهة غير الروحاني مخالف للاجماع و الروايات المتضافرة ، و مقتضى الجمع بين الروايات و رواية التحف ان تصوير الروحانيين و مطلق الحيوان محرم ، لان مفهوم رواية التحف اخص من منطوق صحيحة ابن مسلم فيقيده ، و مفاد الروايات المتقدمة المخصوصة بالحيوانات اخص من منطوق رواية التحف التي عد فيها من المحللات جميع صنوف التصاوير عدى الروحاني فيقيد بها ، فيصير حاصل المجموع حرمة تصاوير ذوات الارواح من الروحاني و غيره ، لكن جميع ذلك فرع جواز الاعتماد على رواية التحف لاثبات حكم و هو ممنوع ، فعليه تكون حرمة تصوير الروحانيين بلا دليل بل دلت صحيحة ابن مسلم على جوازه ، بل لا يبعد دلالة رواية محمد بن مروان عليه بناء على حجية مفهوم القيد في مثل المقام ، لان الحيوان مخصوص أو منصرف إلى الملائكة و الجن و الشيطان بلا شبهة ، بل لو لا كون الحكم في تصوير الانسان من المسلمات لكان للمناقشة فيه ايضا مجال ، لانصراف الحيوان عنه ايضا ، و العلم بحرمة تصويرالانسان و عدم الفصل بينه و بين الحيوانات : لا يوجب كون المراد من الحيوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذي الروح أو كون ذكره في الاخبار لمطلق التمثيل كما قربه السيد رحمه الله في حاشيته .

و اما ما قال : من ان المتعارف من تصوير الجن و الملائكة ما هو بشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض



/ 322