في حكم المبيع الذى حرمت منافعه كلا او بعضا
في حكم المبيع الذى حرمت منافعه كلا او بعضا
لمن اشتراه ، ليستصبح به و رواية إسمعيل بن عبد الخالق ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و فيها اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، و اما الاكل فلا ، و اما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ( الخ ) ثم ان الكلام يقع في مواضع : الاول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به ، أو يكفى قصدهما لذلك أو لا يشترط شيء منهما .و الاولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا .فنقول : قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة ، و قد تكون لو سويها منفعة محللة ، لكن لا يبذل بلحاظها مال ، كما لو حرمت منافع الخمر الا سقى الشجر بها و قد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال ، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة مستهلكة مغفولا عنها ، بحيث لا تعد له مالية لاجلها ، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف ، و كانت مادتها من خشبة تساوي قرانين ، و قد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها ، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة ، و قد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى ذلك .لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الاولتين لسقوط ماليتهما في الشرع ، فيكون دليل إسقاط المنافع حاكما على ادلة حلية البيع و التجارة ، فان مبادلة ما لا يكون ما لا ليست بيعا و لا تجارة و لا عقدا ، و لا كلام فيهما ، و اما ساير الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد ، لعدم دليل عليه ، و لعموم ادلة الوفاء بالعقود ، و حلية البيع ، و قد استظهر شيخنا الاعظم ( 2 ) عن السرائر الاشتراط ، قال : ظاهر الحلى في السرائر الاول ، فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة اجمع ، قال : و يجوز بيعه بهذا الشرط1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بمحمد بن خالق الطيالسي 2 - راجع المكاسب - المسألة الرابعة من المستثنيات من الاعيان النجسة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس