في حكم المبيع الذى حرمت منافعه كلا او بعضا - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم المبيع الذى حرمت منافعه كلا او بعضا

في حكم المبيع الذى حرمت منافعه كلا او بعضا

لمن اشتراه ، ليستصبح به و رواية إسمعيل بن عبد الخالق ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و فيها اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، و اما الاكل فلا ، و اما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ( الخ ) ثم ان الكلام يقع في مواضع : الاول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به ، أو يكفى قصدهما لذلك أو لا يشترط شيء منهما .

و الاولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا .

فنقول : قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة ، و قد تكون لو سويها منفعة محللة ، لكن لا يبذل بلحاظها مال ، كما لو حرمت منافع الخمر الا سقى الشجر بها و قد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال ، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة مستهلكة مغفولا عنها ، بحيث لا تعد له مالية لاجلها ، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف ، و كانت مادتها من خشبة تساوي قرانين ، و قد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها ، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة ، و قد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى ذلك .

لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الاولتين لسقوط ماليتهما في الشرع ، فيكون دليل إسقاط المنافع حاكما على ادلة حلية البيع و التجارة ، فان مبادلة ما لا يكون ما لا ليست بيعا و لا تجارة و لا عقدا ، و لا كلام فيهما ، و اما ساير الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد ، لعدم دليل عليه ، و لعموم ادلة الوفاء بالعقود ، و حلية البيع ، و قد استظهر شيخنا الاعظم ( 2 ) عن السرائر الاشتراط ، قال : ظاهر الحلى في السرائر الاول ، فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة اجمع ، قال : و يجوز بيعه بهذا الشرط


1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بمحمد بن خالق الطيالسي

2 - راجع المكاسب - المسألة الرابعة من المستثنيات من الاعيان النجسة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

/ 322