في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الاولى منها - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الاولى منها

عدم الداعي للناس في إيقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها : يمكن ان تكون نكتة لعدم التعرض لها في الضابطين ، و انما تعرضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لاثبات حكم لتعرض بعض اعيان المدققين لها بما لا مزيد عليه ( 1 ) و فى كلامه الشريف مواد نقض و إبرام تركناها مخافة التطويل ، فتحصل مما ذكران عد هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه ، و ان كان الاقوى ما عرفت .

ثم ان ما لا منفعة معتد بها لدى العقلاء على أنحاء : منها ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا و لا آجلا ، و لا يرجى منه المنفعة كذلك ، و لا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية أو غرض عقلائي نوعى أو شخصي كما لو توهم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فاوقعا المعاملة ثم انكشف الخلاف .

و منها ما لا منفعة فيه مطلقا لكن كان للمشتري غرض عقلائي نوعى أو شخصي في اشترائه ، كما لو هجمت الهوام الموذية بالزراعات على مملكة فتعلق غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها أو على مزرعة شخصية فاراد صاحبها ذلك .

و منها ماله منفعة لا يعتد بها العقلاء فحينئذ تارة تكون بحيث يعد بلا منفعة لديهم ، و اخرى تكون له منفعة لكنها نادرة فلما ؟ يتفق الانتفاع بها ، ثم قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلا ، أو لقلته كحبة من الحنطة فان لها منفعة بمقدارها لكن لا تعد منفعة عقلائية ، و قد تكون له منفعة عقلائية لكن ابتذاله و كثرته جعله كما لا منفعة له و لا يقابل لذلك بالمال كماء الشطوط لسكان سواحلها ، فعلى أول الفروض فان كان عدم المنفعة لخسته فلا ينبغى الاشكال في بطلانها و هو المتيقن من معقد الاجماع المحكي عن المبسوط ( 2 ) و غيره ، و يدل عليه مضافا إلى ذلك عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها

1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله

2 - في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من كتاب البيوع .



/ 322