في اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
من الواضحات ، و بناء على ان إيعاد رسول الله صلى الله عليه و آله بالعذاب و النار يكشف عن كون المعصية كبيرة كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسني ( 1 ) حيث استدل أبو عبد الله عليه السلام فيها على كون ترك الصلوة متعمدا كبيرة بقول رسول الله صلى الله عليه و آله : من ترك الصلوة متعمدا " من علة فقد بري من ذمة الله و ذمة رسوله ، فالخدشة في كونها كبيرة في محلها .
و ما في رواية ضعيفة عن جابر ( 2 ) قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحبهما فقال : انهما لا يعذبان في كبيرة اما أحدهما فكان يغتاب الناس ( الخ ) : صالحة لمعارضة ما تقدم ، كما ان ما عن الصدوق و غيره بل عن الاصحاب كما في مجمع البيان و عن الحلى ( 3 ) ان الذنوب كلها كبيرة و انما الصغر و الكبر بالاضافة كانه في محله ، لمخالفته للاعتبار و العقل و الكتاب و الروايات بل ما نسب إلى الاصحاب غير ثابت .
نعم للكبائر مراتب كما تشهد به الكتاب و السنة و العقل ، و ليس المقام محل تحقيق المسألة و العهدة على محله .
ثم ان الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف الا ان تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكف عنها ، و ذلك لا لما اصر عليه المحدث البحرانى ( 4 ) بأنهم كفار و مشركون اغترارا " بظواهر الاخبار و قد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف و قلنا : ان الاسلام ليس الا الشهادة بان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله ،
1 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 46 - من أبواب جهاد النفس .
2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .
3 - راجع - مجمع البيان في تفسير قوله تعالى ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الخ ) سورة النساء - الاية 31 .
4 - الحدائق - كتاب التجارة - المسألة السادسة من المقام الثالث ( في ان المخالف يجوز غيبته لانه ليس بمؤمن ) .