في بيان الاخبار المطلقة او الظاهرة في المجسمات
إطلاقه على جواز ابقاء المجسمات : لا يكون معارضا للروايات الدالة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الابقاء ، ضرورة ان حرمة الابقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظية أو ملازمة عقلية حتى ينافيها ، بل لانتقال ذهن العرف من النهى عن إيجاد تلك الماهية إلى ان الماهية بوجودها القار مبغوضة و النهى عن الايجاد توصلي لكن لو ورد ما دل على جواز ابقاء التماثيل تنعطف الاذهان إلى ان المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري .و ان شئت قلت ان بين الادلة جمع عقلائي ، أو قلت ان تلك الاستفادة انما هى في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الادلة .و اما الاخبار فعلى طائفتين : احديهما ما تتعرض للوسائد و الستور و الاثواب المصورات و هي كثيرة أو تشتمل على نفى البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلوة ، كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أصلي و التماثيل قدامي و انا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل ، و نحوها غيرها ، فلا يبعد ان يستظهر منها بمناسبات ان التماثيل المجسمات ، و ان لا يبعد دعوى الاطلاق فيها أو في بعضها ، لاحتمال ان تكون المصورات فيها مختلفة من حيث التجسيم و غيره كما يتعارف في اعصارنا ، لكنه لا يخلو من اشكال و ان كان الاطلاق أظهر في مثل الصحيحة ( تأمل ) .و الطايفة الثانية ما يمكن دعوى الاطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسمات .فمنها صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) قال : سألت أحدهما عن التماثيل في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجليك ، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ، و الظاهر ان السوأل عن وجودها في البيت ، فأجاب بعدم البأس الا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب ، و إلقائه لاجل الصلوة ، و مقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات و غيرها ، و ليس قوله : أو تحت رجليك قرينة1 - و 2 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 45 .من أبواب المصلى .