في بيان الاخبار المطلقة او الظاهرة في المجسمات - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان الاخبار المطلقة او الظاهرة في المجسمات

إطلاقه على جواز ابقاء المجسمات : لا يكون معارضا للروايات الدالة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الابقاء ، ضرورة ان حرمة الابقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظية أو ملازمة عقلية حتى ينافيها ، بل لانتقال ذهن العرف من النهى عن إيجاد تلك الماهية إلى ان الماهية بوجودها القار مبغوضة و النهى عن الايجاد توصلي لكن لو ورد ما دل على جواز ابقاء التماثيل تنعطف الاذهان إلى ان المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري .

و ان شئت قلت ان بين الادلة جمع عقلائي ، أو قلت ان تلك الاستفادة انما هى في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الادلة .

و اما الاخبار فعلى طائفتين : احديهما ما تتعرض للوسائد و الستور و الاثواب المصورات و هي كثيرة أو تشتمل على نفى البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلوة ، كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أصلي و التماثيل قدامي و انا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل ، و نحوها غيرها ، فلا يبعد ان يستظهر منها بمناسبات ان التماثيل المجسمات ، و ان لا يبعد دعوى الاطلاق فيها أو في بعضها ، لاحتمال ان تكون المصورات فيها مختلفة من حيث التجسيم و غيره كما يتعارف في اعصارنا ، لكنه لا يخلو من اشكال و ان كان الاطلاق أظهر في مثل الصحيحة ( تأمل ) .

و الطايفة الثانية ما يمكن دعوى الاطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسمات .

فمنها صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) قال : سألت أحدهما عن التماثيل في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجليك ، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ، و الظاهر ان السوأل عن وجودها في البيت ، فأجاب بعدم البأس الا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب ، و إلقائه لاجل الصلوة ، و مقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات و غيرها ، و ليس قوله : أو تحت رجليك قرينة

1 - و

2 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 45 .

من أبواب المصلى .

/ 322