فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم
كان معروفا لدى الحضار فلعله شكا رجلا مجهولا للتشفى أو لدعاء ابى عبد الله عليه السلام له في دفع صنيعته به أو لعله كان متجاهرا بالفسق و الظلم .و من الثاني اى ما لا يكون من قبيل الاستثناء و كان من باب التزاحم أو يحتمل فيه ذلك موارد كثيرة ذكرها القوم .و جملة القول فيها انه لابد في الحكم بالجواز في كل مورد من إحراز كونه من باب التزاحم بالحراز المقتضى و الملاك في الطرفين ، و إحراز أهمية مقتضى المقابل لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو إحراز التساوى بينهما أو احتمال الاهمية أو التساوى في مقتضى المقابل لها ، و عدم احتمال الاهمية في الطرف اى في مقتضى الغيبة مع فقد احتمالها في مقابلها فحينئذ يحكم العقل بجواز ارتكابها لا لما افاده الشيخ الانصاري و من تبعه : من تبعية الحكم لا قوى المصلحتين و عدم حرمة الغيبة شرعا في مورد أهمية الغير ، فانه خلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال .( و التحقيق ) ان الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا على فعليتهما مطلقا الا ان العقل يحكم بمعذورية الفاعل و المكلف عن ترك المهم بالاشتغال بالاهم أو ترك احد المتساويين بالاشتغال بالآخر ، فترك الحكم الفعلى و مخالفته قد يكون لعذر فلا يعاقب عليه و قد يكون لا لعذر فيعاقب عليه ، و لهذا لو ترك المتزاحمين فيما يمكن له تركهما استحق العقوبة على ترك كل واحد لمخالفته الحكم الفعلى بلا عذر مع قدرته على إتيانه ، و التفصيل و رفع الاشكالات المتوهمة يطلب من محله .و على ما ذكرناه : من فعلية المتزاحمين لابد في ارتكاب كل من إحراز العذر فيه و مع احتمال الاهمية في أحدهما يكون ارتكابه بعذر محرز دون مقابله لعدم إحرازه فيه .ثم ان إحراز الاهمية في الموارد الخاصة أو احتمالها قد يكون بحكم العقل كاهمية دم المؤمن من الوقيعة فيه ، و قد يكون بالنقل كما لو دلت الادلة على ان فلانا اشد من فلان ، أو يحرز من اهتمام الشارع بشيء أكثر من الآخر بحسب لسان الادلة و كيفية التعبير فيها أو بعده في الكبائر دون الآخر إلى ذلك .ثم انهم تعرضوا لموارد لا بأس بذكر مورد منها لورود روايات فيها و هو