فيما ذكره السيد العلامة المحشى وما فيه
هو الدفع عن التخمير لاجل مبغوضية تحققه ، و كل واحد منهم مستقل في القدرة على نقضه ، فمن نقضه فهو عاص ، لا من بني على نقضه .و بالجملة عدم إمكان الدفع انما هو بعصيان الشركاء و عدم إمكان دفعهم عنه فكيف يمكن ان يكون ذلك موجبا لجواز نقضه و عصيانه قبل عصيانهم بمجرد بنائهم عليه .و ان شئت قلت ان بيع الغير و تسليم العنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر ، لا بنائه عليه ، فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فانه قادر على ابقاء الدفع و نقضه ما دام الدفع لم ينتقض ، فالانتقاض الموجب لتعجيز غيره محرم و هو حاصل بفعل البايع فعلا لا تقديرا " و بناء ، و هذا هو الاقوى .و اما ما ذكره السيد في تعليقته على المكاسب من انه إذا امر الشارع على امر بسيط مقدور على آحاد المكلفين بل يتوقف على اجتماع جماعة : فلا محالة يكون الايجاب راجعا " إلى المقدمات بالنسبة إلى الاحاد فتكون المقدمات واجبا " نفسيا " و ذلك العنوان البسيط الغير المقدور بالنسبة إلى الاحاد غرضا في المطلوب لا مطلوبا أ وليا ، ففى المقام يكون الواجب على كل مكلف ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم القدرة عليه ، و لا ترك بيع العنب الموصل إلى الدفع لانه ايضا مقدور عليه ، فترك بيعه واجب على كل منهم إلى ان وقع العصيان من أحدهم ، و ان البناء على العصيان لا يكون عصيانا ( انتهى ملخصا ) ففيه أولا ان أوأمر الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا تفي بما ذكره بعد ما كان وجوبهما شرعيا لا عقليا كما هو مذهبه ، و ذلك لان تلك الاوامر كغيرها في ساير الابواب : متوجهة إلى آحاد المكلفين و لو انحلالا فقوله تعالى فلتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ( 1 ) نظير قوله تعالى ( فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ) ( الخ ) : ( 2 ) منحل إلى أوأمر متوجهة إلى آحاد المكلفين لامجموعهم و لا يعقل ان تكون متوجهة إلى الاحاد مستقلا و إلى المجموع بلفظ واحد ،1 - سورة آل عمران - الاية 100 2 - سورة التوبة - الاية 123