في كلمات الفقهاء من المجوزين ولمانعين والاشكال على المانعين منهم
في كلمات الفقهاء من المجوزين ولمانعين والاشكال على المانعين منهم
حمله على صرف الجمع بين الاخبار ، و دفع التناقض عنها لما مر و لعدم ورود خبر على عدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير ، الا ان يقال هذا لاجل الجمع بين الخبر و أدلة انفعال الماء القليل لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الاوجه ان يقال انه اخص من روايات الانفعال ، و كيف كان الظاهر منه جوازه .
و عن مقنع الصدوق ، جواز الاستقاء بجلده ( 1 ) و ظاهر المراسم جواز الانتفاع بغير اللحم و الشحم منه ( 2 ) و عن مطاعم القواعد نحو المقنع ( 3 ) و عن المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقا ، اضطر إلى استعماله ام لا ( 4 ) و عن كاشف اللثام موافقته ( 5 ) و قال الاردبيلي : و العقل يجوز استعماله ( اى شعر الخنزير ) فيما لا يشترط فيه الطهارة ، و قد يستدل للحرمة في شعره بما عن السرائر : ان الاخبار به متواترة ( 6 ) قال في مفتاح الكرامة ( 7 ) و ليس ما يحكيه الا كما يرويه ، و الشهرة تجبرها أو تعضدها ، و إنكار من أنكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر .
( انتهى ) و فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم إمكان عثور الحلى على اخبار متواترة لم يعثر على واحد منها احد من المحدثين ، و الفقهاء المتقدمين منه ، و المتأخرين عنه ،
1 - ما وجدت ذلك عن الصدوق في المقنع ، بل يظهر منه خلاف ذلك لانه قال في باب الصيد و الذبايح ( إياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء ) و لكن حكى صاحب مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر عن الصدوق في المقنع بانه جوز الاستقاء بجلد الخنزير بان يجعل دلوا ، و كذالك حكى في المختلف عن المقنع بانه ( لا بأس ان يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ) ثم اشكل عليه بانه ميتة لعدم وقوع الذكاة عليه ، و هما كما ترى عكس ما قاله الصدوق في المقنع نعم يظهر منه في باب الوضوء عدم البأس بالوضوء من الماء الذي يكون في زق من جلدة ميتة و كذلك عدم البأس بشربه و لكن هذا صريح بجواز الاستقاء بجلد الخنزير كما لا يخفى و لعل الاستاذ دام ظله اتكأ فى نقله على حكاية مفتاح الكرامة أو المختلف فراجع ( م ط )
2 - و
3 - و
4 - و
5 - و
6 - و
7 - راجع مفتاح الكرامة - المحرمات من المتاجر