في كلمات الفقهاء من المجوزين ولمانعين والاشكال على المانعين منهم - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كلمات الفقهاء من المجوزين ولمانعين والاشكال على المانعين منهم

في كلمات الفقهاء من المجوزين ولمانعين والاشكال على المانعين منهم

حمله على صرف الجمع بين الاخبار ، و دفع التناقض عنها لما مر و لعدم ورود خبر على عدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير ، الا ان يقال هذا لاجل الجمع بين الخبر و أدلة انفعال الماء القليل لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الاوجه ان يقال انه اخص من روايات الانفعال ، و كيف كان الظاهر منه جوازه .

و عن مقنع الصدوق ، جواز الاستقاء بجلده ( 1 ) و ظاهر المراسم جواز الانتفاع بغير اللحم و الشحم منه ( 2 ) و عن مطاعم القواعد نحو المقنع ( 3 ) و عن المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقا ، اضطر إلى استعماله ام لا ( 4 ) و عن كاشف اللثام موافقته ( 5 ) و قال الاردبيلي : و العقل يجوز استعماله ( اى شعر الخنزير ) فيما لا يشترط فيه الطهارة ، و قد يستدل للحرمة في شعره بما عن السرائر : ان الاخبار به متواترة ( 6 ) قال في مفتاح الكرامة ( 7 ) و ليس ما يحكيه الا كما يرويه ، و الشهرة تجبرها أو تعضدها ، و إنكار من أنكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر .

( انتهى ) و فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم إمكان عثور الحلى على اخبار متواترة لم يعثر على واحد منها احد من المحدثين ، و الفقهاء المتقدمين منه ، و المتأخرين عنه ،


1 - ما وجدت ذلك عن الصدوق في المقنع ، بل يظهر منه خلاف ذلك لانه قال في باب الصيد و الذبايح ( إياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء ) و لكن حكى صاحب مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر عن الصدوق في المقنع بانه جوز الاستقاء بجلد الخنزير بان يجعل دلوا ، و كذالك حكى في المختلف عن المقنع بانه ( لا بأس ان يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ) ثم اشكل عليه بانه ميتة لعدم وقوع الذكاة عليه ، و هما كما ترى عكس ما قاله الصدوق في المقنع نعم يظهر منه في باب الوضوء عدم البأس بالوضوء من الماء الذي يكون في زق من جلدة ميتة و كذلك عدم البأس بشربه و لكن هذا صريح بجواز الاستقاء بجلد الخنزير كما لا يخفى و لعل الاستاذ دام ظله اتكأ فى نقله على حكاية مفتاح الكرامة أو المختلف فراجع ( م ط )

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و

6 - و

7 - راجع مفتاح الكرامة - المحرمات من المتاجر

/ 322