المراد من المكسب المحرم - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد من المكسب المحرم

الاشكال على تقسيم المحققين للمكاسب

بما يحتاج الانسان اليه لقوته و قوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن حمزه ( 1 ) و للمكروه بالصرف و نحوه ، و للمحظور بأقسام ، عد منها ما لا ينتفع به ، كالحشرات و نحوها ، و الظاهر منه ان الا قسام للتجارة ، و ان الاحكام الخمسة هى التكليفية لامع الوضعية فيرد عليه أولا بان ما عد واجبا وجيه ، لان التجارة لا تصير واجبة شرعا و لو كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها ، لما حقق في محله من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية ، و على فرض وجوب ما يتوقف عليه ، يتعلق الوجوب بعنوان آخر عنوان ذوات الموقوف عليها ( و ما ربما يقال ) انها صارت واجبة بالعرض ( ليس وجيها ) و التفصيل يطلب من مظانه .

و ثانيا ان الحرمة في كثير مما ذكره ثابتة أو ثابتة العدم ، كالتجارة بما لا ينتفع به ، فانها من حيث هى تجارة و نقل و انتقال ليست محرمة : و التصرف في مال الغير بعد بطلان المعاملة و ان كان محرما لكنه مربوط بالتجارة ، و كذا التجارة بالاعيان النجسة ثابتة الحرمة على ما يأتى الكلام فيها انشاء الله .

و ثالثا ان المقسم في التجارة الواجبة و المستحبة و المكروهة هو الكسب المنتهى إلى النقل و الانتقال العقلائي الممضى ، اعنى النقل و الانتقال الواقعي الذي يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا ، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة لا المطلقة : على فرض تسليم وجوب المقدمة : و في المحرمة لو كان كذلك يلزم صحة المعاملة و هي خلاف الواقع المسلم عندهم ، فلا بد و ان يكون المراد فيها المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها ، فلا يكون المقسم واحدا : الا ان يقال : ان المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة و الفاسدة ، و حيثية الايصال من خصوصيات القسم ، ثم ان المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية ، اى انشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل و الانتقال ، لا النقل و الانتقال ، و لا هو بقصد ترتب الاثر ، و لا تبديل المال

1 - راجع كتاب البيوع من الوسيلة

/ 322