المراد من المكسب المحرم
الاشكال على تقسيم المحققين للمكاسب
بما يحتاج الانسان اليه لقوته و قوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن حمزه ( 1 ) و للمكروه بالصرف و نحوه ، و للمحظور بأقسام ، عد منها ما لا ينتفع به ، كالحشرات و نحوها ، و الظاهر منه ان الا قسام للتجارة ، و ان الاحكام الخمسة هى التكليفية لامع الوضعية فيرد عليه أولا بان ما عد واجبا وجيه ، لان التجارة لا تصير واجبة شرعا و لو كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها ، لما حقق في محله من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية ، و على فرض وجوب ما يتوقف عليه ، يتعلق الوجوب بعنوان آخر عنوان ذوات الموقوف عليها ( و ما ربما يقال ) انها صارت واجبة بالعرض ( ليس وجيها ) و التفصيل يطلب من مظانه .و ثانيا ان الحرمة في كثير مما ذكره ثابتة أو ثابتة العدم ، كالتجارة بما لا ينتفع به ، فانها من حيث هى تجارة و نقل و انتقال ليست محرمة : و التصرف في مال الغير بعد بطلان المعاملة و ان كان محرما لكنه مربوط بالتجارة ، و كذا التجارة بالاعيان النجسة ثابتة الحرمة على ما يأتى الكلام فيها انشاء الله .و ثالثا ان المقسم في التجارة الواجبة و المستحبة و المكروهة هو الكسب المنتهى إلى النقل و الانتقال العقلائي الممضى ، اعنى النقل و الانتقال الواقعي الذي يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا ، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة لا المطلقة : على فرض تسليم وجوب المقدمة : و في المحرمة لو كان كذلك يلزم صحة المعاملة و هي خلاف الواقع المسلم عندهم ، فلا بد و ان يكون المراد فيها المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها ، فلا يكون المقسم واحدا : الا ان يقال : ان المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة و الفاسدة ، و حيثية الايصال من خصوصيات القسم ، ثم ان المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية ، اى انشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل و الانتقال ، لا النقل و الانتقال ، و لا هو بقصد ترتب الاثر ، و لا تبديل المال1 - راجع كتاب البيوع من الوسيلة