في جواز الانتفاع بالدم في غير الاكل وجواز بيعه لذلك
ففى كل مورد ليس الدليل الا الادلة العامة يحكم بجواز الانتفاع به ، و جواز البيع في ما ينتفع به ، كالبول مما لا يؤكل كل لحمه و المنى ، لعدم الدليل فيهما بالخصوص ، فيجوز الانتفاع بهما في الشرب و الاكل ، و بيعهما ، لو فرض لهما منفعة عقلائية كمنى الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر .بقي الكلام في موارد خاصة ، وردت فيها روايات يجب التعرض لها بالخصوص .منها الدم ، و الاظهر فيه جواز الانتفاع به في الاكل ، و جواز بيعه لذلك .فان ما وردت فيه من الاية و الرواية لا تدل على حرمة الانتفاع به مطلقا ، فقد تقدم الكلام في الاية الكريمة ، مع انه لم يكن في تلك الاعصار للدم نفع الاكل ، فالتحريم منصرف اليه ، و منه يظهر حال الروايات الدالة على حرمة سبعة اشياء من الذبيحة ، منها الدم ، فان الظاهر منها حرمة الاكل ، كما تشهد به نفس الروايات فان في جملة منها : لا يؤكل من الشاة كذا و كذا ، و منها الدم ( 1 ) و هي قرينة على ان المراد من قوله : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم و الخصيتان ( 2 ) هو حرمة الاكل مع ان المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الاعصار الا الاكل .فلا شبهة في قصور الادلة عن إثبات حرمة ساير الانتفاعات من الدم ، و يتضح مما ذكر ان النهى عن بيع سبعة اشياء منها الدم ( في مرفوعة ابى يحيى الواسطي ) ( 3 ) يراد به البيع للاكل ، لتعارف أكله في تلك الامكنة و الازمنة ، كما يشهد به الروايات ، فالأَشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر ، و الظاهر من شتاب كلمات الفقهاء ايضا : دوران حرمة التكسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع ، كما مرت جملة من كلماتهم .و بهذا يظهر لزوم إرجاع محكي إجماع النهاية في الدم على ذلك ، سيما مع تعليله بعدم الانتفاع به و منها العذرة ، لا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاع بارواث مأكول اللحم ، و كذا جواز بيعها و ساير القلب فيها عدى الاكل للسيرة المستمرة بين المسلمين1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة