في جواز الانتفاع بالدم في غير الاكل وجواز بيعه لذلك - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الانتفاع بالدم في غير الاكل وجواز بيعه لذلك

ففى كل مورد ليس الدليل الا الادلة العامة يحكم بجواز الانتفاع به ، و جواز البيع في ما ينتفع به ، كالبول مما لا يؤكل كل لحمه و المنى ، لعدم الدليل فيهما بالخصوص ، فيجوز الانتفاع بهما في الشرب و الاكل ، و بيعهما ، لو فرض لهما منفعة عقلائية كمنى الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر .

بقي الكلام في موارد خاصة ، وردت فيها روايات يجب التعرض لها بالخصوص .

منها الدم ، و الاظهر فيه جواز الانتفاع به في الاكل ، و جواز بيعه لذلك .

فان ما وردت فيه من الاية و الرواية لا تدل على حرمة الانتفاع به مطلقا ، فقد تقدم الكلام في الاية الكريمة ، مع انه لم يكن في تلك الاعصار للدم نفع الاكل ، فالتحريم منصرف اليه ، و منه يظهر حال الروايات الدالة على حرمة سبعة اشياء من الذبيحة ، منها الدم ، فان الظاهر منها حرمة الاكل ، كما تشهد به نفس الروايات فان في جملة منها : لا يؤكل من الشاة كذا و كذا ، و منها الدم ( 1 ) و هي قرينة على ان المراد من قوله : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم و الخصيتان ( 2 ) هو حرمة الاكل مع ان المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الاعصار الا الاكل .

فلا شبهة في قصور الادلة عن إثبات حرمة ساير الانتفاعات من الدم ، و يتضح مما ذكر ان النهى عن بيع سبعة اشياء منها الدم ( في مرفوعة ابى يحيى الواسطي ) ( 3 ) يراد به البيع للاكل ، لتعارف أكله في تلك الامكنة و الازمنة ، كما يشهد به الروايات ، فالأَشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر ، و الظاهر من شتاب كلمات الفقهاء ايضا : دوران حرمة التكسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع ، كما مرت جملة من كلماتهم .

و بهذا يظهر لزوم إرجاع محكي إجماع النهاية في الدم على ذلك ، سيما مع تعليله بعدم الانتفاع به و منها العذرة ، لا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاع بارواث مأكول اللحم ، و كذا جواز بيعها و ساير القلب فيها عدى الاكل للسيرة المستمرة بين المسلمين

1 - و

2 - و

3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة

/ 322