و بجرى منه و هكذا في كثير من المشتقات ، و فى المقام فرق بين عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق علي كلب الماشية و الزرع و نحوهما ، لان شغل الحراسة شغل الصيد و بين كلب الذي يصيد و الذى لا يصيد ، فان صدق عنوان الذي لا يصيد يتوقف عرفا على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد ، أو على عدم اقتضائه فيه ، و الكلب الذي لو أغرى على الصيد يصيده ، لا يقال انه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد بمجرد عدم استعمال صاحبه لو أو عدم اغرائه ، سيما مع كون القضيه موجبة سالبة المحمول ، و في مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبية متوقفا على سلب الملكة بنظر العرف .ثم ان بين عنوان كلب الصيد و بين عنوان الكلب الذي لا يصيد ، و كذا عنوان الكلب الذي يصيد ، عموما من وجه ، ان كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقي اى هذا الصنف ، و ان كان المراد السلوقي المتخذ للصيد ، يكون بين العنوان المقابل له ، اى السلوقي المتخذ له ، مع عنوان الكلب الذي يصيد ، المفهوم من الروايات ، أو الكلب الصيود بالمعني المتقدم ، عموم من وجه ايضا و ان كان المراد به مطلق كلب الصيد ، اى الذي شغله ذلك ، سلوقيا كان أولا يكون بين المفهوم المقابل له اى الكلب الآخر الذي لا يكون شغله ذلك و هو الكلب الذي ليس بكلب الصيد ، و بين الكلب الذي يصيد عموم من وجه ايضا فان قلنا : بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه و انهما متساقطان في جميع المفاد يكون المرجع عمومات حل البيع و التجارة عن تراض ، و ان قلنا : بجريانه فيه ، و ان المرجح للرواية بجميع مفادها كان الترجيح مع اخبار جواز البيع و حلية أكل الثمن لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة ايضا و ان قلنا : بان التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحل في مورد التعارض أكل الثمن و يجوز البيع اما لمرجعية العمومات أو مرجحيتها و تلحق ساير الموارد به بعدم القول بالفصل فتصير النتيجة على جميع الصور و التقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة ، و ينحصر البطلان بغيرها .و توهم لزوم تخصيص الاكثر المستهجن في ادلة المنع : فاسد ، لاكثرية الداخل