في ان اشتراء العنب للتخمير حرام نفسى - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان اشتراء العنب للتخمير حرام نفسى

هم بها ، سواء كانت التهيئة لاجل توصله إليها ام لا ، و سواء تحقق الاثم ام لا ، و يؤيده حكم العقل ايضا بقبحها ، و لكن معذلك لا يخلو الغاء الخصوصية و فهم العرف من الآية ما ذكرناه من تأمل و ان لا يخلو من وجه .

ثم ان هذا كله في كلى ال مسألة ، و اما في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بايعها و مشتريها ( الخ ) ان اشتراء العنب للتخمير حرام بل كل عمل يوصله اليه حرام لا لرحمة المقدمة ، فان التحقيق عدم حرمتها ، و لا لمبغوضية تلك الامور بعناوينها ، بل الظاهر ان التحريم نفسى سياسى لغاية قلع مادة الفساد ، فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشترى إلى مقصوده ام لا : تكون الاعانة عليه حراما لكونها اعانة على الاثم بلا اشكال ، لان قصد البايع وصول المشترى إلى اشترائه الحرام و الفرض تحقق الاشتراء ايضا فبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا " حرام و اعانة على الاثم هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة إيجاد مقدمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقا سواء كان بقصده ام لا ، فمن غرس العنب و علم ان سيجعل خمرا ، لا يحرم عليه إذا لم يكن غرسه لذلك ، و اما ان قلنا باستفادة الحرمة مطلقا من تلك التشديدات و التضييقات الواردة فيها : فيكون البيع كالاشتراء حراما لا لمحض الاعانة على التخمير .

المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام و هي على طائفتين : احديهما ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدم من حكم العقل و النقل كصحيحة البزنطى ( 1 ) قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم ان يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد ، بان يقال : ان السوأل عن ثمن العصير ، و الجواب ايضا " عن ثمن ما يعلم انه يجعل حراما و كذا عن ثمن العصير ، فلا تنافي

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به في سندها سهل و الامر فيه سهل .

/ 322