في ان اشتراء العنب للتخمير حرام نفسى
هم بها ، سواء كانت التهيئة لاجل توصله إليها ام لا ، و سواء تحقق الاثم ام لا ، و يؤيده حكم العقل ايضا بقبحها ، و لكن معذلك لا يخلو الغاء الخصوصية و فهم العرف من الآية ما ذكرناه من تأمل و ان لا يخلو من وجه .
ثم ان هذا كله في كلى ال مسألة ، و اما في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بايعها و مشتريها ( الخ ) ان اشتراء العنب للتخمير حرام بل كل عمل يوصله اليه حرام لا لرحمة المقدمة ، فان التحقيق عدم حرمتها ، و لا لمبغوضية تلك الامور بعناوينها ، بل الظاهر ان التحريم نفسى سياسى لغاية قلع مادة الفساد ، فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشترى إلى مقصوده ام لا : تكون الاعانة عليه حراما لكونها اعانة على الاثم بلا اشكال ، لان قصد البايع وصول المشترى إلى اشترائه الحرام و الفرض تحقق الاشتراء ايضا فبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا " حرام و اعانة على الاثم هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة إيجاد مقدمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقا سواء كان بقصده ام لا ، فمن غرس العنب و علم ان سيجعل خمرا ، لا يحرم عليه إذا لم يكن غرسه لذلك ، و اما ان قلنا باستفادة الحرمة مطلقا من تلك التشديدات و التضييقات الواردة فيها : فيكون البيع كالاشتراء حراما لا لمحض الاعانة على التخمير .
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام و هي على طائفتين : احديهما ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدم من حكم العقل و النقل كصحيحة البزنطى ( 1 ) قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم ان يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد ، بان يقال : ان السوأل عن ثمن العصير ، و الجواب ايضا " عن ثمن ما يعلم انه يجعل حراما و كذا عن ثمن العصير ، فلا تنافي
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به في سندها سهل و الامر فيه سهل .