مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 150
نمايش فراداده

في صحة المعاملة وعدمها

ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أولا ، و التفصيل ان يقال ان المعاملة قد تقع معاطاة و قد تقع بالصيغة ، فالأَقوى صحتها على الاول ، لان المحرم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجية ، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرم او وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه ، لان موضوعات تلك الاحكام عناوين نفس المعاملة و بينهما عموم من وجه ، و الموضوعات الخارجية مجمع لهما ، و لكل منهما حكمه ، و من ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدى إلى مبغوضه ، لان التنفيذ لم يقع الا علي عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض ، و كون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا : لا يوجب تنفيذ المبغوض ، و على الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الاثم و دليل وجوب تسليم المثمن ، فان قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب على الاعانة على الاثم .

اما على ما رجحناه في محله من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من الفعلية : فواضح لانه خالف الحكم المحرم الفعلى بلا عذر ، و اما على القول بسقوط النهى فلارتكابه المبغوض بلا عذر و هو بوجه نظير المتوسط في ارض مغصوبة أو نظير إيقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا " : فيجب عليه حفظ نفسه بشرب الخمر و يعاقب عليه ، و ان قلنا بترجيح الاول فلا يجوز له التسليم ، فحينئذ ( ربما يقال ) ان المعاوضة لدى العقلاء متقومة بإمكان التسليم و التسلم و مع تعذره شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة ، ففى المقام يكون تسليم المبيع متعذرا " شرعا لعدم جوازه فرضا و عدم جواز إلزامه عليه لامن قبل المشترى و لا الوالي ، و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن و المعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية و لا شرعية فتقع باطلة .

( و فيه ) ان ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهى الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة ، و المقام ليس من قبيلهما لعدم العجز تكوينا ، و عدم تعلق النهى عن تسليم المبيع بعنوانه بل النهى