مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عن الاعانة على الاثم : صار موجبا لعدم التسليم ، و بعبارة اخرى ان المانع العقلي أو الشرعي عن مقتضى المعاملة عرفا الذي منه التسليم لو صار موجبا " لبطلانها : لا يوجب ان يكون مطلق المانع و لو بجهات خارجية كذلك ، و هذا نظير ما لو كان احد المتبايعين مديونا للاخر ناكلا عن ادائه فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستيفاء دينه ، فان جواز ذلك لا يوجب مضادته لمقتضى المعاوضة بل هى صحيحة و وجب على المديون تسليم العوض ، و عدم النكول في مقابل نكول الآخر ، لاستيفاء دينه ، ففى المقام لا يكون ترك التسليم و لا حكم الشرع به منافيا لمقتضى المعاوضة بعد ما كان ذلك لغرض آخر خارج عن المعاملة و مقتضاها .و ان شئت قلت ان البايع قادر على التسليم و غير ممتنع عنه بشرط رجوع المشترى عن قصد التخمير فنكول البايع انما هو بتقصير من المشترى و تسبيب منه و فى مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة بل يجب عليه تسليم الثمن و لا يجوز له النكول في مقابل نكوله المسبب عن تقصيره نعم لا يبعد الاستناد إلى رواية تحف العقول على البطلان لو لا ضعفها ، لا إلى الفقرة التي ذكرها شيخنا الاعظم في أول مكاسبه و فى المقام ، بل إلى فقرة اخرى ساقطة عن قلمه الشريف أو النسخة التي كانت عنده فما هو الموجود في التحف هكذا ، و كذلك كل بيع ( مبيع ظ ) ملهوبه و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي و باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق : فهو حرام محرم بيعه و شرائه و إمساكه و ملكه ( الخ ) بان يقال ان أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصي سيما مع وقوعها في مقابل أبواب الضلالة و باب يوهن به الحق ، فالحديث متعرض لما يوجب الضلالة ككتب الضلال و بيع القرطاس لذلك ، و مما يوجب الوهن في الاسلام كبيع السلاح لاعداء الدين و منه بيع العنب مثلا ممن يجعله خمرا " و يبيعه علنا في شوارع المسلمين أو جنب المشاهد المعظمة و لما يوجب الوهن في الاسلام ، و لما يكون بابا من أبواب