مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 165
نمايش فراداده

في حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلى

و اما الثانية من الصور المتقدمة ، اى ما لا تكون له منفعة مطلقا أو عقلائية لكن كان في المعاملة غرض عقلائي موجب لاشترائه كالمثال المتقدم ( فالتحقيق ) صحتها و عقلائيتها و ذلك لان مالية الشيء تابعة وجودا " و مرتبة للعرضة والتقاضا ، فما لا منفعة له مطقا أو تعلق باشترائه و حفظه أو اشترائه و إعدامه ، غرض سياسى أو غيره من الاغراض العقلائية فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشترائه : اوجبت تلك الرغبة و ذلك التقاضا حدوث المالية فيه ، فلو تعلق غرض دولة باشتراء ما لا منفعة له من ناحية من النواحى لاغراض سياسية فاوجدت بقدرتها السوق لذلك المتاع : صار ذا قيمة لدى لعقلاء من لحاظ ان اشترائه باى غرض كان ، و بالجملة الشيء صار متمولا ا بمجرد حدوث التقاضا ، و يخرج المتمول عن كونه كذلك بمعدوميته مطلقا ، كما ان مراتب التمول ايضا " تابعة لكثرة العرضة أو التقاضا .

فلا ينبغى الاشكال في صحة تلك المعاملات و صدق البيع و التجارة و العقد عليها ، و كذا صدق مبادلة مال بمال .

و الحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل هو مفقود و يمكن إدراجها و لو بإلغاء الخصوصية في صدر رواية تحف العقول ، فانها و ان تعرضت للاشياء التي فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في معاشهم و حياتهم لكن يمكن ان يقال : الاشتراء لدفع المضار أو جلب منافع مشروعة كامنة في نفس المتعلقات داخل فيها بإلغاء الخصوصية أو فهم العرف علة الحكم ، و لو نوقش فيه فالرواية ساكتة عنه ، و لا شبهة في عدم شمول ذيلها لمثل تلك المعاملة المترتب عليها دفع مضار عن العباد أو جلب منافع لهم .

فتحصل من جميع ما تقدم ضابط الصحة و الفساد ، و اما القول باعتبار كون المنفعة نادرة و لو مع كون الندرة بحيث لم تخرج بها المعاملة عن العقلائية ، بدعوى اعتباره شرعا اما لقيام الاجماع عليه أو لدلالة بعض الروايات كما عن عوالي اللئالى ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه و آله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، و أكلوا ثمنها و ان الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، و عن الدعائم ( 2 ) ( 1 ) و ( 2 ) المستدرك كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به