مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 224
نمايش فراداده

في ترجيح ادلة حرمة الغناء على فرض التعارض

يكون بقاء الاستحباب مخالفا لارتكاز المتشرعة يكشف ذلك عن قيد في دليل الاستحباب ، كما لو فرض ان اكرام الضيف بالمحرم لم يكن مستحبا بارتكاز المتشرعة أو بدليل آخر يكشف ذلك عن قيد في دليل استحبابه ، كما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام لا تسخطوا الله برضى احد من خلقه ( تأمل ) .

ثم لو قلنا بتعارض الادلة فالترجيح لادلة حرمة الغناء بوجوه تأتي الاشارة إليها قريبا انشاء الله بنا على دخول العامين من وجه على فرض تعارضهما في ادلة العلاج و لو مناطا ، أو بإلغاء الخصوصية أو باستفادته من روايات العلاج ، فتحصل من جميع ذلك أو التمسك لجواز التغنى بالقرآن و المراثى بالاصل بعد تعارض الادلة ( وجيه ) كما ان التشبث بتعارف التغنى في المراثي في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا من نكير و هو يدل على الجواز غالبا كما قال به المحقق الاردبيلي ( 2 ) ( وجيه ) ، لان التمسك اما بسماع المشايخ و عدم منعهم و إنكارهم ، فلا حجة فيه بعد اختلاف الاجتهادات مع ممنموعية كون عملهم عليه ، بل فيهم من منعه ارقام من مجلسه ، و لعل كثيرا " منهم لا يمنعه لاشتباه في الموضوع و الشك في تحققه ، كما ان الامر كذلك غالبا بل الغالب عدم تحققه ، أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين ( ع ) ، فهو ممنوع لان تلك المجالس المرسومة في هذه الاعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفوية بهذا الرواج ، و اما في عصر الائمة ( ع ) و بعده إلى مدة مديدة فلا شك في عدم تعارف انعقادها رأسا فضلا عن التغنى فيها بمرئي و منظر من المعصومين ( ع ) حتى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب .

و اما ما أيد به مذاهبه من ان التحريم للطرب علي الظاهر و لهذا قيد بالمطرب و ليس في المراثي الطرب بل ليس الا الحزن ( ففيه ) منع كونه للطرب بل الممنوع بمقتضى إطلاق الادلة


1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 11 - من أبواب الامر و النهى .

2 - راجع شرح الارشاد - في القسم الرابع من المتاجر المحرمة فيما هو حرام في نفسه - في الغناء