مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الميزان فيه عدم اندراج الدليلين في الخبرين المختلفين و المتعارضين الوارد في ادلة العلاج بحسب نظر العرف و بالجملة هذا الوجه ليس موجبا لاخراج الادلة عن التعارض على فرضه : ان مقتضى الاستحباب يمكن ان يزاحم مقتضى الحرام في بعض ملاكه فيخرج الحرام عن كونه حراما فعليه يمكن ان يكون التعليق في دليل الحرام ايضا ، و لا يتعين التصرف في دليل الاستحباب لتحقق احتمال التصرف في كليهما فيبقى التعارض بحاله .

و يمكن ان يقال في المقام و نظائره ان الاحكام في المطلقات لم تتعلق الا بنفس الطبائع دون افرادها ، و لم تكن ناظرة إلى أحوال الافراد فضلا عن كونها ناظرة إلى طبيعة اخرى و افرادها أو حال المزاحمات بين الافراد أو المقتضيات في حال انطباق العناوين على الموضوعات الخارجية و عليه يكون حكم كل عنوان عليه فعليا من تعارض بين الدليلين ، فان مصب التعارض بين الادلة هو مقام الدلالة و المدلول ، و الفرض ان الحكم متعلق بالطبايع و كل طبيعة تغاير الاخرى فلا مساس بين الدليلين و الا الحكمين المتعلقين بالطبيعتين ، فلا تعارض بين قوله البكاء و الا بكاء مثلا مستحب و بين قوله : الغناء حرام في مقام الدلالات و تعلق الاحكام بالموضوعات و اما مقام انطباق العناوين على الافراد الخارجية فخارج عن باب تعارض الادلة و الدلالات ، لعدم كون الافراد من مداليل الادلة في المطلقات ، فالعناوين التي بينها عموم من وجه بحسب التصادق خارج عن باب التعارض ، فتحصل من ذلك ان حرمة الغناء على عنوانه باقية فعلية و استحباب قرائة القرآن و الرثاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام كذلك من تعارض بين الدليلين أو تزاحم بين المقتضيين .

نعم العقل في مقام الامتثال يحكم بلزوم الاحتراز من باب حفظ الغرض الاهم ، فلو سمى هذا عدم مزاحمة مقتضى المستحبات لمقتضى المحرمات فلا بأس به بعد وضوح المراد ، فالترجيح في مقام الامتثال بحكم العقل مرتبط بمقام جعل الاحكام على عناوين الموضوعات ، هذا بحسب القواعد ، و اما لو فرض مورد

/ 322