انه مع خلو الاذهان عن الاحتمالات العقلية و المناقشات العلمية لا ينقدح فيها من الادلة الا التعييب عند الناس ، بل الظاهر اعتبار هذا القيد في مفهومها العرفي فلا يقال لمن ذكر غيره عند نفسه : اغتابه و عابه فما افاده شيخنا الانصاري ( 1 ) : ان ظاهر الاكثر دخول ذكره عند نفسه في تعريف الغيبة و حكى عن بعض معاصريه التصريح به : ظاهر فان التعاريف المتقدمة و كلمات اللغويين منصرفة عنه بل بعضها ظاهر في عدم الدخول كما ان الادلة كذلك .
نعم مع الغض عن الانصراف أو الظهور المذكور فالظاهر الدخول لما تقدم من عدم دليل على انها عبارة عن هتك ستر مستور .
اما رواية داود بن سرحان اى روايتي ابني سنان و سيابة و رواية يحيى الازرق فلما تقدم : من ان الستر في مقابل الكشف النفسي المطلق ، لكن بنظر العرف ، فعليه إذا قال في اخيه : ما السنام " عند الناس يكون مشمولا للموضوع المأخوذ فيها ، لصدق انه قال في اخيه و ذكر اخاه ، فان الذكر و القول لا يتوقف صدقهما على وجود سامع و مخاطب .
و اما رواية داود و ان اشتملت على البث و هو النشر و الاذاعة الغير الصادقين على ذكره لدى نفسه فربما يقال بما انها في مقام التحديد : تدل على الحصر سيما مع ضمير الفصل و تعريف المسند اليه ، لكن الظاهر انه ليس فيها العناية بعنوان البث و النشر بل العناية بعنوان ما قد ستره الله عليه و لهذا ذكر فيها مقدار الستر و هو ما لم يقم عليه حد ، و الا كان اللازم منه ان يكون البث و الاذاعة محرما و هو لا يصدق مع الذكر عند واحد أو اثنين أو ثلاث .
و توهم انه بدليل آخر كما ترى فانها لو كانت في مقام بيان حدها بجميع جهاتها كانت حاكمة على سائر الادلة مضافا إلى انها متعرضة للافعال المحرمة بل ما تكون موجبة للحد فلو كانت في مقام التحديد من جميع الجهات كان لازمه قصرها بها و معارضتها لساير الادلة و هو ( كما ترى ) ، مع إمكان ان يقال : ان صدر الرواية
1 - في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع . في حرمة الغيبة .